وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إلا لقبلة ) لأنها الأصل فإن انحرف إلى غيرها بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا أو جمحت دابته وعاد عن قرب ( ويكفيه إيماء ) وهو أولى من قوله ويومىء ( بركوعه وسجوده ) حالة كونه ( أخفض ) من الركوع تمييزا بينهما وللاتباع رواه الترمذي وكذا البخاري .
لكن بدون تقييد السجود بكونه أخفض وبذلك علم أنه لا يلزمه في سجوده وضع جبهته على عرف الدابة أو سرجها أو نحوه ( والماشي يتمهما ) أي الركوع والسجود ( ويتوجه فيهما وفي تحرمه ) وفيما زدته بقولي ( وجلوسه بين سجدتيه ) لسهولة ذلك عليه بخلاف الراكب وله المشي فيما عدا ذلك كما علم مما تقرر لطول زمنه أو سهولة المشي فيه ( ولو صلى ) شخص ( فرضا ) عينيا أو غيره ( على دابة واقفة وتوجه ) إلى القبلة ( وأتمه ) أي الفرض فهو أعم من قوله وأتم ركوعه وسجوده ( جاز ) .
وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه ( وإلا ) بأن تكون سائرة أو لم يتوجه أو لم يتم الفرض ( فلا ) يجوز لرواية الشيخين السابقة .
ولأن سير الدابة منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه نعم إن خاف من نزوله عنها انقطاعا عن رفقته أو نحوه صلى عليها وأعاد كما مر وبما تقرر علم أن قولي وإلا فلا أولى من قوله أو سائرة فلا ولو صلى على سرير محمول على رجال سائرين به صح ( ومن صلى في الكعبة ) فرضا أو نفلا ولو في عرصتها لو انهدمت ( أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ) كعتبتها أو بابها وهو مردود أو خشبة مبنية أو مسمرة فيها أو تراب جمع منها ( ثلثي ذراع ) بذراع الآدمي ( تقريبا ) من زيادتي ( جاز ) أي ما صلاة بخلاف ما إذا كان