وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمهر المثل وإنما تطلق في الخلع بمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته منه وهو مجهول لم تطلق لعدم وجود الصفة واستثنى من وجوب مهر المثل بالخلع بخمر خلع الكفار به إذا وقع الإسلام بعد قبضه كما في المهر .
وخرج بزيادتي ضمير خالعها خلعه مع الأجنبي بذلك فيقع رجعيا ( ولهما ) أي للزوجين ( توكيل ) في الخلع ( فلو قدر ) الزوج ( لوكيله مالا فنقص ) عنه أو خالع بغير الجنس ( لم تطلق ) للمخالفة كما في البيع بخلاف ما لو اقتصر أو زاد عليه ولو من غير جنسه لأنه أتى بالمأذون فيه وزاد في الثانية خيرا ( أو أطلق ) التوكيل ( فنقص ) الوكيل ( عن مهر مثل بانت به ) أي بمهر المثل كما لو خالع بفاسد وفارقت ما قبلها بصريح مخالفة الزوج في تلك دون هذه هذا ما نص عليه الشافعي وصححه في أصل الروضة وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي عن العراقيين والروياني .
وفي المهمات أن الفتوى عليه والذي صححه الأصل .
وقال الرافعي كأنه أقوى توجيها أنها لا تطلق كما في البيع بدون ثمن المثل أما إذا خالع بمهر المثل أو أكثر فيصح لأنه أتى بمقتضى مطلق الخلع وزاد في الثانية خيرا كما يحمل إطلاق التوكيل في البيع على ثمن المثل ( أو قدرت ) أي الزوجة لوكيلها ( مالا فزاد عليه وأضاف الخلع لها ) بأن قال من مالها بوكالتها ( بانت بمهر مثل عليها ) لفساد المسمى ( أو ) أضافه ( له ) بأن قال من مالي ( لزمه مسماه ) لأنه خلع أجنبي ( أو أطلق ) الخلع أي لم يضفه لها ولا له ( فكذا ) يلزمه مسماه لأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن فكأنه افتداها بما سمته .
وزيادة من عنده ( و ) إذا غرم ( رجع ) عليها ( بما سمت ) هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل فعليها ما سمت وعليه الزيادة نظر فيه إلى استقرار الضمان أما إذا اقتصر على ما قدرته أو نقص عنه فينفذ به وإن أطلقت التوكيل لم يزد الوكيل على مهر المثل فإن زاد عليه فكما لو زاد على المقدر ( وصح ) من كل من الزوجين ( توكيل كافر ) ولو في خلع مسلمة كالمسلم ولصحة خلعه