وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومكره كما سيأتي .
( ويدفع عوض لمالك أمرهما ) من سيد وولي أولهما بإذنه ليبرأ الدافع منه نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به وخرج بمالك أمرهما المكاتب فيدفع العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثله المبعض المهايأ إذا خالع في نوبته ( و ) شرط ( في الملتزم ) قابلا كان أو ملتمسا فهو أعم من تعبيره .
بالقابل ( إطلاق تصرف مالي ) بأن يكون غير محجور عليه لأن التصرف المالي هو المقصود من الخلع ( فلو اختلعت أمة ) ولو مكاتبة ( بلا إذن سيد ) لها ( بعين ) من مال أو غيره لسيد أو غيره فهو أعم من قوله عين ماله ( بانت بمهر مثل في ذمتها ) لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه ( أو بدين ) في ذمتها ( فبه ) أي بالدين ( تبين ) ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطلب به بعدالعتق واليسار .
( أو ) اختلعت ( بإذنه فإن أطلقه ) أي الإذن ( وجب مهر مثل في نحو كسبها ) مما في يدها من مال تجارة مأذون لها فيها .
( وإن قدر ) لها ( دينا ) في ذمتها كدينار ( تعلق ) المقدر ( بذلك ) أي بما ذكر من كسبها ونحوه فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا نحوه ثبت المال في ذمتها ونحو من زيادتي ( أو عين عينا له ) أي من ماله ( تعينت ) للعوض فلو زادت على ما قدره أو عينه أو على مهر المثل في صورة الإطلاق .
طولبت بالزائد بعد العتق واليسار ( أو ) اختلعت ( محجورة بسفه طلقت رجعيا ) ولغا ذكر المال .
وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها