وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمتخلفات .
والمراد بالإقامة ما مر في باب القصر فتحصل عند وصوله مقصده بنيتها عنده أو قبله بشرطه فإن أقام في مقصده أو غيره بلا نية وزاد على مدة المسافرين قضى الزائد ( ومن وهبت حقها ) من القسم لمن يأتي ( فللزوج رد ) بأن لا يرضى بذلك لأن التمتع بها حقه فلا يلزمه تركه ( فإن رضي به ووهبته لمعينة ) منهن ( بات عندها ) وإن لم ترض بذلك ( ليلتيهما ) كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين كما فعل صلى الله عليه وسلم لما وهبت سودة نوبتها لعائشة كما في الصحيحين .
فلا يوالي المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي بينهما ولأن الواهبة قد ترجع بين الليلتين والولاء يفوت حق الرجوع عليها لكن قيده ابن الرفعة أخذا من التعليل بما إذا تأخرت ليلة الواهبة .
فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز .
قال ابن النقيب وكذا لو تأخرت فأخر ليلة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذا التعليل وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات ولهذا لا يشترط رضا الموهوب لها بل يكفي رضا الزوج لأن الحق مشترك بينه وبين الواهبة ( أو ) وهبته ( لهن أو أسقطته ) والثاني من زيادتي ( سوى ) بين الباقيات فيه ولا يخصص به بعضهن فتجعل الواهبة كالمعدومة ( أو ) وهبته ( له فله تخصيص ) لواحدة بنوبة الواهبة لا يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أخذته لزمها رده واستحقت القضاء وللواهبة الرجوع متى شاءت ومتى فات قبل علم الزوج به لا يقضى .
$ فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين $ وهو إما من أحدهما أو منهما .
فلو ( ظهر أمارة نشوزها ) قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين أو فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه ( وعظ ) ها بلا هجر وضرب .
فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر والوعظ كأن يقول لها اتقي الله في الحق الواجب لي عليك .
واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم ( أو علم ) نشوزها ( وعظ ) ها ( وهجر ) ها ( في مضجع وضرب ) ها وإن لم يتكرر النشوز ( إن أفاد ) الضرب .
قال الله تعالى ! < واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن > ! .
والخوف فيه بمعنى العلم كما في قوله تعالى ! < فمن خاف من موص جنفا أو إثما > ! وتقييد الضرب بالإفادة من زيادتي فلا يضرب إذا لم يفد كما لا يضرب ضربا مبرحا ولا وجها ومهالك ومع ذلك فالأولى العفو وخرج بالمضجع الهجر في الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها للخبر الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لكن هذا كما قال جمع محمول على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن