وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحضرة البقية لأنه بعيد عن المروءة ولا يلزمها الإجابة إليه ولو كان في دار حجر أو سفل وعلو جاز إسكانهن من غير رضاهن إن تميزت المرافق ولاقت المساكن بهن ( ولا ) أن ( يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض ) آخر لما فيه من التخصيص الموحش ( إلا به ) أي برضاهن ( أو بقرعة ) وهما من زيادتي ( أو غرض ) كقرب مسكن من مضى إليها دون الأخرى أو خوف عليها دون الأخرى كأن تكون شابة .
والأخرى عجوزا فله ذلك للمشقة عليه في مضيه للبعيدة ولخوفه على الشابة ويلزم من دعاها الإجابة فإن أبت بطل حقها ( والأصل ) في القسم لمن عمله نهارا ( الليل ) لأنه وقت السكون ( والنهار ) قبله أو بعده وهو أولا ( تبع ) لأنه وقت المعاش .
قال تعالى ! < هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا > ! .
وقال ! < وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا > ! .
( و ) الأصل في القسم ( لمن عمله ليلا ) كحارس ( النهار ) لأنه وقت سكونه والليل تبع لأنه وقت معاشه ( ولمسافر وقت نزوله ) ليلا كان أو نهارا .
لأنه وقت خلوته وهذا من زيادتي .
( وله ) أي للزوج ( دخول في أصل ) لواحدة ( على ) زوجة ( أخرى لضرورة ) لا لغيرها ( كمرضها المخوف ) ولو ظنا .
قال الغزالي أو احتمالا فيجوز دخوله ليتبين الحال لعذر ( و ) له دخوله ( في غيره .
أي غير الأصل وهو التبع ( لحاجة ) ولو غير ضرورية ( كوضع ) أو أخذ ( متاع ) وتسليم نفقة ( وله تمتع بغير وطء فيه .
أي في دخوله في غير الأصل أما بوطء فيحرم لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس أي وطء .
رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ( ولا يطيل .
حيث دخل ( مكثه فإن أطاله قضى ) كما في المهذب وغيره .
وقضية كلام الأصل كالروضة وأصلها خلافه فيما إذا دخل في الأصل وقد يحمل الأول على ما إذا أطال فوق الحاجة .
والثاني على خلافه فيهما فإن لم يطل مكثه فلا قضاء وإن وقع وطء لم يقضه وإن طال المكث لتعلقه بالنشاط ( كدخوله بلا سبب ) أي تعديا فإنه يقضي إن طال مكثه ويعصي بذلك وهذا الشرط من زيادتي ( ولا تجب تسوية في إقامة في غير أصل ) لتبعيته للأصل .
وتعبيري بالأصل وغيره أعم من تعبيره بالليل والنهار ( وأقل .
نوب ( قسم ) وأفضله لمن عمله نهارا ( ليلة ) فلا يجوز ببعضها ولا بها وببعض أخرى لما في التبعيض من تشويش العيش .
وأما إن أفضله ليلة فلقرب العهد به من كلهن ( ولا يجاوز ثلاثا ) بغير رضاهن لما في الزيادة عليها من طول العهد بهن ( وليقرع ) وجوبا عند عدم إذنهن ( للابتداء ) بواحدة منهن