وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يعلم رضاه به ) لا إن شك قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء .
وأما التطفل وهو حضور لدعوة بغير إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو مودة وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم الزيادة على قدر الشبع ولا تضمن قال ابن عبد السلام وإنما حرمت لأنها مؤذية للمزاج ( وحل نثر نحو سكر ) كدنانير ودراهم ولوز وجوز وتمر ( فى إملاك ) على المرأة للنكاح ( و ) في ( ختان ) وفي سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف وذكر الختان من زيادتي .
( و ) حل ( التقاطه ) لذلك ( وتركهما ) أي نثر ذلك والتقاطه ( أولى ) لأن الثاني يشبه النهبى .
والأول تسبب إلى ما يشبهها نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى وذكر أولوية ترك النثر من زيادتي .
ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره فإن أخذه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه .
وإن لم يبسط حجره لم يملكه لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل نعم هو أولى من غيره ولو أخذه غيره لم يملكه ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه به ولو نقضه فهو كما لو وقع على الأرض