وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى $ .
لو ( اختلفا ) أي الزوجان ( أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى ) كأن قالت نكحتني بألف فقال بخمسمائة .
( أو ) في ( صفته ) الشاملة لجنسه كأن قالت بألف دينار .
فقال بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بألف مكسرة ( أو ) في ( تسمية ) كأن ادعت تسمية قدر فأنكرها الزوج ليكون الواجب مهر المثل أو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى .
وأقل منه في الثانية ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا ( تحالفا ) كما في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف لبقاء البضع له سواء اختلفا قبل الوطء أم بعده فيحلفان على البت إلا الوارث في النفي .
فيحلف على نفي العلم على القاعدة في الحلف على فعل الغير ( كزوج ادعى مهر مثل وولي صغيرة أو مجنونة ) ادعى ( زيادة ) فإنهما عليه يتحالفان كما مر .
فلو كملت الصغيرة أو المجنونة قبل حلف الولي حلفت دونه ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة العاقلة حلفت دون الولي ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المسمى ) على ما مر في البيع في أنهما يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بالتحالف ( ويجب مهر مثل ) وإن زاد على ما ادعته الزوجة أما إذا ادعى الزوج دون مهر المثل أو فوقه فلا تحالف ويرجع في الأولى إلى مهر المثل لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه .
وفي الثانية إلى قول الزوج لأن التحالف فيها يقتضي الرجوع إلى مهر المثل وتعبيري باختلافهما في التسمية أعم من قوله ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا .
وتقييدي دعوى الزوج بمهر المثل والولي بزيادة من زيادتي ( ولو ادعت نكاحا ومهر مثل ) بأن لم تجر تسمية صحيحة ( فأقر بالنكاح فقط ) أي دون المهر بأن أنكره أو سكت عنه وذلك بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه ( كلف بيانا ) للمهر لأن النكاح يقتضيه ( فإن ذكر قدرا وزادت ) عليه ( تحالفا ) وهو اختلاف في قدر مهر المثل .
( أو أصر ) على أنكاره ( حلفت ) يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها ( وقضى لها ) به ( ولو أثبتت ) بإقراره أو ببينة أو بيمينها بعد نكوله ( أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف ) وطالبته بألفين ( لزماه ) لإمكان صحة العقدين كأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى ) فإن قال لم أطأ ) فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه لموافقته للأصل وتشطر ما ذكر من