وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل أو نصفه دونها .
وظاهر أنه إن كانت الزيادة ولد أمة لم يميز عدل عن الأمة أو نصفها إلى القيمة لحرمة التفريق ( أو ) فارق لا بسبب مقارن بعد زيادة ( متصلة ) كسمن وتعلم صنعة ( خيرت ) فيها ( فإن شحت ) فيها وكان الفراق لا بسببها ( فنصف قيمة ) للمهر ( بلا زيادة ) بأن تقوم بغيرها ( وإن سمحت ) بها ( لزمه قبول ) لها وليس له طلب قيمة ( أو ) فارق لا بسببها بعد ( زيادة ونقص ككبر عبد و ) كبر ( نخلة وحمل ) من أمة أو بهيمة ( وتعلم صنعة مع برص ) والنقص في العبد الكبير قيمة بأنه لا يدخل على النساء ويعرف الغوائل ولا يقبل التأديب والرياضة وفي النخلة بأن ثمرتها تقل وفي الأمة والبهيمة بضعفهما حالا وخطر الولادة في الأمة ورداءة اللحم في المأكولة .
والزيادة في العبد بأنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظه وفي النخلة بكثرة الحطب وفي الأمة والبهيمة بتوقع الولد ( فإن رضيا بنصف العين ) فذاك ( وإلا فنصف قيمتها ) خالية عن الزيادة والنقص .
ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص ( وزرع أرض نقص ) لأنه يستوفي قوتها ( وحرثها زيادة ) لأنه يهيؤها للزرع المعدة له ( وطلع نخل ) لم يؤبر عند الفراق ( زيادة متصلة ) فتمنع الزوج الرجوع القهري .
فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل مع الطلع أجبر عليه ( وإن فارق وعليه ثمر مؤبر ) بأن تشقق طلعه ( لم يلزمها قطعه ) ليرجع هو إلى نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ ( فإن قطع ) ثمره أو قالت له ارجع وأنا أقطعه عن النخل ( ف ) له ( نصف النخل ) إن لم يمتد زمن القطع ولم يحدث به نقص في النخل بانكسار سعف أو أغصان .
( ولو رضي بنفسه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت ) لأنه لا ضرر عليها فيه ( ويصير النخل بيدهما ) كسائر الأملاك المشتركة ( ولو رضيت به ) أي بما ذكر من أخذه نصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه ( فله امتناع ) منه ( وقيمة ) أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه ( ومتى ثبت خيار ) لأحدهما لنقص أو زيادة أولهما لاجتماع الأمرين ( ملك ) الزوج ( نصفه باختيار ) من المخير منهما بأن يتفقا أو من أحدهما .
وهذا الخيار على التراخي كخيار الرجوع في الهبة لكن إذا طالبها الزوج كلفت الاختيار ولا يعين الزوج في طلبه عينا ولا قيمة لأن التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها ذكره في الروضة كأصلها ( ومتى رجع بقيمة ) لزيادة أو نقص أولهما أو زوال ملك ( اعتبر الأقل من ) وقت ( إصداق إلى ) وقت قبض لأن الزيادة على قيمة وقت الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها .
والنقص عنها