وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فعمة كذلك ) أي لأبوين فلأب فبنت عم كذلك ( فإن تعذر معرفته ) أي معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن فقدن أو لم ينكحن أو جهل مهرهن ( فرحم ) لها يعتبر مهرها بهن .
والمراد بهن هنا قرابات الأم لا المذكورات في الفرائض لأن أمهات الأم يعتبرن هنا ( كجدة وخالة ) تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدة على غيرها .
واعتبر الماوردي الأم فالأخت لها قبل الجدة فإن تعذرن اعتبرت بمثلها من الأجنبيات .
وتعتبر العربية بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها والعتيقة بعتيقة مثلها وينظر إلى شرف سيدهما وخسته ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها ( ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل ) ويسار وبكارة وثيوبة وجمال وعفة وعلم وفصاحة ( فإن اختصت ) عنهن ( بفضل أو نقص ) مما ذكر ( فرض .
مهر ( لائق .
بالحال ( وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة ) هذا من زيادتي .
أما مسامحتها لا لذلك فلا يعتبر اعتبارا بالغالب وعليه يحمل قوله ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ( و ) تعتبر مسامحة ( منهن ) كلهن أو غالبهن ( لنحو عشيرة ) كشريف فلو جرت عادتهن بمسامحة من ذكر دون غيره خففنا مهر هذه في حقه دون غيره .
ونحو من زيادتي .
( وفي وطء شبهة ) كنكاح فاسد ووطء أب أمة ولده أو شريك المشتركة أو سيد مكاتبته ( مهر مثل ) دون حد وأرش بكارة ( وقته ) أي وقت وطء الشبهة نظرا إلى وقت الإتلاف لا وقت العقد في النكاح الفاسد لأنه لا حرمة للعقد الفاسد ( ولا يتعدد ) أي المهر ( بتعدده ) أي الوطء ( إن اتحدت ) أي الشبهة .
( ولم يؤد ) أي المهر ( قبل تعدد وطء ) كأن تعدد في نكاح لشمول الشبهة لجميع الوطآت ( بل يعتبر أعلى أحوال ) للوطء فيجب مهر تلك الحالة لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها لوجب ذلك المهر فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا .
وخرج بالشبهة تعدد الوطء بدونها كوطء مكره لامرأة أو نحوه كوطء نائمة بلا شبهة وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا شبهة في الأول وبدون اتحادها في الثاني كأن وطىء امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها وبزيادتي .
ولم يؤد قبل تعدد وطء ما لو أدى قبل تعدد المهر فيتعدد .
قاله الماوردي وبما تقرر علم أن العبرة في عدم تعدد المهر باتحاد الشبهة لا باتحاد جنسها المفهوم من كلام الأصل