وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بانت منه أو فلا نكاح بينهما ( أو شرط فيه خيار بطل النكاح ) للإخلال به بما ذكر ولمنافاة الخيار لزوم النكاح .
وخرج بتقييدي شرط عدم الوطء بكونه منها وباحتمالها للوطء ما لو شرط الزوج أن لا يطأ فلا يبطل النكاح لأن الوطء حقه فله تركه بخلافه فيها كما رجحه في الروضة كأصلها تبعا للجمهور .
وقال في البحر إنه مذهب الشافعي وصححه النووي تصحيحه وجزم به الحاوي وغيره وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه .
( أو ) شرط فيه ( ما يوافق مقتضاه ) كأن ينفق عليها أو يقسم لها ( أو مالا ) يخالف مقتضاه ( ولا ) يوافقه بأن لم يتعلق به غرض كأن لا تأكل إلا كذا ( لم يؤثر ) في نكاح ولا مهر لانتفاء فائدته ( ولو نكح نسوة بمهر ) واحد ( فلكل ) منهن ( مهر مثل ) لفساد المهر للجهل بما يخص كلا منهن في الحال كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد .
نعم لو زوج أمتيه بمهر صح المسمى لاتحاد مالكه ( ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر ) منه ( جهرا لزم ما عقد به ) اعتبار بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية .
$ فصل في التفويض $ مع ما يذكر معه وهو لغة رد الأمر إلى الغير وشرعا رد أمر المهر إلى الولي أو غيره أو البضع إلى الولي أو الزوج فهو قسمان تفويض مهر كقولها للولي زوجني بما شئت أو شاء فلان وتفويض بضع وهو المراد هنا .
وسميت المرأة مفوضة بكسر الواو لتفويض أمرها إلى الولي بلا مهر وبفتحها لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج قال في البحر والفتح أفصح ( صح تفويض رشيدة ب ) قولها لوليها ( زوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل ) بأن نفي المهر أو سكت أو زوج بدون مهر مثل أو بغير نقد البلد كما في الحاوي .
( كسيد زوج ) أمته غير المكاتبة ( بلا مهر .
بأن نفي المهر أو سكت بخلاف غير الرشيدة لأن التفويض تبرع لكن يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها وبخلاف ما لو سكتت عنه الرشيدة لأن النكاح يعقد غالبا بمهر فيحمل الإذن على العادة .
فكأنها قالت زوجني بمهر وبه صرح في الشرح الصغير وبخلاف ما لو زوج بمهر المثل من نقد البلد وبخلاف ما لو زوج السيد أمته المذكورة بمهر ولو دون مهر مثلها .
فيجب المسمى فيهما .
وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره