وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استخدامها لانتفاء التمكين التام .
( ولا يلزمه أن يخلو ) بها ( ببيت بدار سيدها ) أخلاه له لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره فلا مؤنة عليه .
والتقييد بغير المكاتبة من زيادتي .
( ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطء ) فيهما ( سقط مهرها ) الواجب له تفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفويته بخلاف ما لو قتلها زوجها أو أجنبي أو قتلت الحرة نفسها أو قتلها زوجها أو أجنبي أو ماتتا ولو قبل وطء فلا يسقط المهر .
وفارق حكم قتلها نفسهاحكم قتل الأمة نفسها قبل الوطء بأنها كالمسلمة للزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة ( ولو باعها ) قبل وطء أو بعده ( فالمهر ) المسمى أو بدله إن كان فاسدا بعد الوطء ( أو نصفه ) بفرقة قبله ( له ) كما لو لم يبعها ولأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه .
( إن وجب في ملكه ) من زيادتي .
فإن وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تعويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع .
( ولو زوج أمته عبده ) بقيد زدته بقولي ( ولا كتابة فلا مهر ) لأنه لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان ثم كتابة فيهما أو في أحدهما إذ المكاتب كالأجنبي