وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب ( ولا خيار ) لهم ( بغير ذلك ) كخنوثة واضحة واستحاضة وقروح سياله وضيق منفذ على كلام ذكرته فيه في شرح البهجة وغيره لأنها ليست في معنى ما ذكر .
نعم نقل الشيخان عن الماوردي ثبوته فيما إذا وجدها مستأجرة العين وأقراه .
وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على نفي الخيار بالخنوثة الواضحة أما الخنوثة المشكلة فلا يصح معها نكاح كما مر .
ولو علم العيب بعد زواله أو بعد الموت فلا خيار ( فإن فسخ ) بعيبه أو عيبها ( قبل وطء فلا مهر ) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ سواء أقارن العيب أم حدث بعده ( أو ) فسخ ( بعده بحادث بعده فمسمى ) يجب لتقرره بالوطء ( وإلا ) بأن فسخ بعده أو معه بمقارن للعقد أو حادث بين العقد والوطء أو فسخ بعده بحادث معه ( فمهر مثل ) يجب لأنه تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة .
فكأن العقد جرى بلا تسمية .
ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى .
والزوجة إلى بدل حقها وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول وذكر حكم المعيتين من زيادتي ( ولو انفسخ بردة بعده ) أي بعد وطء بأن لم يجمعهما إسلام في العدة ( فمسمى ) لتقره بالوطء ( ولا يرجع زوج ) بغرمه من مسمى ومهر مثل ( عى من غره ) من ولي وزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض .
( وشرط ) في الفسخ بعنة وغيرها مما مر ( رفع لقاض ) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار ( وتثبت عنته ) أي الزوج ( بإقراره ) عند القاضي أو عند شاهدين وشهدا به عنده ( وبيمين ردت عليها ) لإمكان اطلاعها عليها بالقرائن ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها ( ثم ) بعد ثبوتها ( ضرب له قاض سنة ) كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي حرا كان الزوج أو عبدا مسلما أو كافرا ( بطلبها ) أي الزوجة .
لأن الحق لها فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في طلبها قولها أني طالبة حقي على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على التفصيل ( وبعدها ) أي السنة ( ترفعه له ) أي للقاضي ( فإن قال وطئت ) في السنة أو بعدها ( وهي ثيب ) ولم تصدقه ( حلف ) إنه وطىء كما ذكر ولا يطالب بوطء وخرج بزيادتي .
وهي ثيب ما لو كانت بكرا فتحلف إنه لم يطأ ( فإن نكل ) عن اليمين ( حلفت ) كغيرها ( فإن حلفت ) إنه ما وطىء ( أو أقر ) هو