وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مما عبر به وخرج بالنسب والرضاع .
المرأة وأمتها فيجوز جمعهما وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والمصاهرة فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم تناكحهما .
ولو فرضت إحداهما ذكرا ( فإن جمع ) بينهما ( بعقد بطل ) فيهما إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى ( أو بعقدين فكتزوج ) للمرأة ( من اثنين ) .
فإن عرفت السابقة ولم تنس بطل الثاني أو نسيت وجب التوقف حتى يتبين وإن وقعا معا أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم يرج معرفتها أو جهل السبق .
والمعية بطلا وبذلك علم أن تعبيري بذلك أولى من قوله أو مرتبا فالثاني ( وله تملكهما ) أي من حرم جمعهما ( فإن وطىء إحداهما ) ولو في دبرها ( حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك ) ولو لبعضها ( أو بنكاح أو كتابة ) إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق .
فلو عادت الأولى .
كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة أو بعد وطئها حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى .
ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها فلو كانت إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى نعم لو ملك أما وبنتها فوطىء إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا كما علم مما مر .
( ولو ملكها ونكح الأخرى ) معا أو مرتبا فهو أعم من قوله ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس ( حلت الأخرى دونها ) أي دون المملوكة ولو موطوءة لأن الإباحة بالنكاح أقوى منها بالملك إذ يتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها .
فلا يندفع بالأضعف بل يدفعه ( و ) يحل ( لحر أربع ) فقط لآية ! < فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع > ! .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن .
رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه .
( ولغيره ) عبدا كان أو مبعضا فهو أعم من قوله وللعبد ( ثنتان ) فقط لإجماع الصحابة على أن العبد لا ينكح أكثر منهما ومثله المبعض ولأنه على النصف من الحر .
وتقدم أنه قد تتعين الواحدة للحر وذلك في سفيه ونحوه مما يتوقف نكاحه على الحاجة .
( فلو زاد ) من ذكر بأن زاد حر على أربع وغيره على ثنتين ( في عقد ) واحد ( بطل ) العقد في الجميع إذ لا يمكن الجمع ولا أولوية لإحداهن على الباقيات نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين وهي خمس أو ست في حر أو ثلاث أو أربع في غيره اختص البطلان بهما ( أو ) في ( عقدين فكما مر ) في الجمع بين الأختين ونحوهما فتعبيري بذلك وبزاد أولى من قوله فإن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا .
فالخامسة ( وتحل نحو أخت ) كخالة ( وزائدة ) هي أعم من قوله .
وخامسة .
لأنها في حكم الزوجة ( وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ) هو أولى من قوله أو العبد ( ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض ) لبكر ( حشفة ممكن وطؤها أو قدرها ) من فاقدها ( في نكاح صحيح مع انتشار ) للذكر .
وإن ضعف انتشاره أو لم ينزل أو كان الوطء بحائل أو في حيض أو إحرام أو نحوه لقوله تعالى ! < فإن طلقها > ! أي الثالثة ! < فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > ! مع خبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها جاءت والتصريح بنحو من زيادتي ( في عدة بائن ) لأنها أجنبية لا في عدة