وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القضاء ولو سكر مثلا بتعد ثم جن بلا تعد قضى مدة السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد كما علم ذلك لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا وقولي أو نحوه أعم من قوله أو إغماء وبلا تعد إلى آخره من زيادتي .
( ولا ) على ( حائض ونفساء ) ولو في ردة إذا طهرتا وتقدم الفرق بينهما وبين المجنون وذكر النفساء من زيادتي ثم بينت وقت الضرورة .
والمراد به وقت زوال موانع الوجوب فقلت ( ولو زالت الموانع ) المذكورة أي الكفر الأصلي والصبا والجنون والإغماء والحيض والنفاس ( و ) قد ( بقي ) من الوقت ( قدر ) زمن ( تحرم ) فأكثر ( وخلا ) الشخص ( منها قدر الطهر والصلاة لزمت ) أي صلاة الوقت لإدراك جزء من وقتها كما يلزم المسافر إتمامها باقتدائه بمقيم في جزء منها ( مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا ) الشخص من الموانع ( قدره ) أيضا لأن وقتها وقت له حالة العذر .
فحالة الضرورة أولى فيجب الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا العشاء مع الصبح ولا الصبح مع الظهر ولا العصر مع المغرب لانتفاء صلاحية الجمع هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر المؤداة فإن خلا قدرها وقدر الطهر فقط تعينت أو مع ذلك قدر ما يسع التي قبلها تعينتا .
أما إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم أو لم يخل الشخص القدر المذكور فلا تلزم إن لم تجمع مع ما بعدها وإلا لزمت معها في الشق الأول بالشرط السابق والتقييد بالخلو المذكور في الموضعين من زيادتي ( ولو بلغ فيها ) بالسن ( أتمها ) وجوبا ( وإجزأته ) لأنه أداها بشرطها فلا يؤثر تغيير حاله بالكمال كالعبد إذا عتق في الجمعة ( أو ) بلغ ( بعدها ) ولو في الوقت بالسن أو بغيره ( فلا إعادة ) واجبة كالعبد إذا عتق بعد الجمعة ( ولو طرأ مانع ) من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس ( في الوقت ) أي في أثنائه .
واستغرق المانع باقيه ( وأدرك ) منه ( قدر صلاة وطهر لا يقدم ) أي لا يصح تقديمه عليه كتيمم ( لزمت ) مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قدره كما فهم مما مر بالأولى ليمكنه من فعل ذلك ولا يجب معها ما بعدها وإن صلح لجمعه معها وفارق عكسه بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس .
فإن صح تقديم طهره على الوقت كوضوء رفاهية لم يشترط إدراك قدر وقته لإمكان تقديمه عليه .
أما إذا لم يدرك قدر ذلك فلا يجب لعدم تمكنه من فعله وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولو حاضت أو جن والتقييد بطهر لا يقدم من زيادتي