وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يونس لكن النووي في الروضة تابع الرافعي في أنها تسن وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب وأخرى من المجيب للخطبة وخطبتان للعقد واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض .
$ فصل في أركان النكاح وغيرها $ ( أركانه ) خمسة ( زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها ) أي في صيغته ( ما ) شرط ( في ) صيغة ( البيع ) وقد مر بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت فلو بشر بولد ولم يتيقن صدق المبشر فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها فقبل أو نكح إلى شهر لم يصح كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط وللنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين سمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح .
وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على عدم التعليق والتأقيت ( ولفظ ) ما يشتق من ( تزويج أو أنكاح ولو بعجمية ) يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم .
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ( وصح ) النكاح ( بتقدم قبول ) على إيجاب لحصول المقصود ( وبزوجني ) من قبل الزوج ( وبتزوجها ) من قبل الولي .
( مع ) قول الآخر عقبه ( زوجتك ) في الأول ( أو تزوجت ) ها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضى ( لا بكناية ) بقيد زدته بقولي ( في الصيغة ) كأحللتك بنتي فلا يصح بها النكاح بخلاف البيع .
إذ لا بد فيها من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية .
أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها ( ولا بقبلت ) في قبول لانتفاء التصريح فيه بأحد اللفظين ونيته لا تفيد فلا بد أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها أو النكاح أو التزويج أو رضيت نكاحها على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة وأيده الزركشي بنص في البويطي ( ولا ) يصح ( نكاح شغار ) للنهي عنه في خبر الصحيحين ( كزوجتكها ) هو أعم من قوله وهو زوجتكها أي بنتي ( على أن تزوجني بنتك وبضع كل ) منهما ( صداق الأخرى فيقبل ) ذلك .
وهذا التفسير مأخوذ من آخر الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي أو من تفسير نافع الراوي عنه وهو ما صرح به البخاري فيرجع إليه