وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ كتاب قسم الزكاة $ مع بيان حكم صدقة التطوع والأصل في الأول آية ! < إنما الصدقات للفقراء > ! وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي ( هي ) أي الزكاة لثمانية ( لفقير ) وهو ( من لا مال له ولا كسب لائق ) به ( يقع ) جميعهما أو مجموعهما ( موقعا من كفايته ) مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه .
كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أولا يكسب إلا درهمين أو ثلاثة وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر ( ولو غير زمن ومتعفف ) عن المسألة لقوله تعالى ! < وفي أموالهم حق للسائل والمحروم > ! أي غير السائل ولظاهر الأخبار ( ولمسكين ) وهو ( من له ذلك ) أي مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ( ولا يكفيه ) كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة .
والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب وقيل سنة وخرج بلائق كسب لا يليق به فهو كمن لا كسب له ( ويمنع فقر الشخص ومسكنته ) والتصريح بها من زيادتي ( كفايته بنفقة قريب أو زوج ) لأنه غير محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته ( واشتغاله بنوافل ) والكسب يمنعه منها ( لا ) اشتغاله ( بعلم شرعي ) يتأتى منه تحصيله ( والكسب يمنعه ) منه لأنه فرض كفاية وقولي شرعي من زيادتي .
( ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب ) له ( يحتاجها ) وذكر الخادم والكتب مع التقييد بالاحتياج من زيادتي .
( و ) لا ( مال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ) فيعطي ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله أو يحل الأجل لأنه الآن فقير أو مسكين ( ولعامل ) على الزكاة ( كساع ) يجبيها ( وكاتب ) يكتب ما أعطاه أرباب الأموال ( وقاسم وحاشر ) يجمعهم أو يجمع ذوي السهمان والأصل اقتصر على أولهما وقولي كساع أولى من قوله ساع إلى آخره لأن العامل لا ينحصر فيما ذكره إذ منه العريف والحاسب وأما أجرة الحافظ للأموال والراعي بعد قبض الإمام ففي جملة السهمان لا في سهم العامل والكيال والوزان والعداد إن ميزوا الزكاة من المال فأجرتهم