وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومركوب وآلته ) كسرج ولجام ومقود ومهماز .
وقولي وآلته أعم من قوله وسرج ولجام ( لا حقيبة ) مشدودة على الفرس بما فيها من نقد وغيره لأنها ليست من لباسه ولا من حليه ولا مشدودة على بدنه .
واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها ( ثم ) بعد السلب ( تخرج المؤن ) أي مؤن نحوالحفظ ونقل المال إن لم يوجد متطوع به للحاجة إليه ( ثم يخمس الباقي ) من الغنيمة بعد السلب والمؤن ( وخمسة كخمس الفيء ) فيقسم بين أهله كما مر في الفيء لآية ! < واعلموا أنما غنمتم من شيء > ! .
فيجعل ذلك خمسة أقسام متساوية ويؤخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين ثم تدرج في بنادق متساوية .
ويخرج لكل خمس رقعة فما خرج لله أو المصالح جعل بين أهل الخمس على خمسة وهي التي تقدمت في الفيء ويقسم ما للغانمين قبل قسمة هذا الخمس .
لكن بعد إفرازه بقرعة كما عرف ( والنفل ) بفتح الفاء أشهر من إسكانها ( وهو زيادة يدفعها الإمام باجتهاده ) في قدرها بقدر الفعل المقابل لها ( لمن ظهر منه ) في الحرب ( أمر محمود ) كمبارزة وحسن إقدام ( أو يشترطها ) باجتهاده ( لمن يفعل ما ينكي الحربيين ) كهجوم على قلعة ودلالة عليها وحفظ مكمن وتجسس حال يكون ( من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال أو الحاصل عنده ) في بيت المال .
فإن كان مما سيغنم فيذكر في النوع الثاني جزءا كربع وثلث وتحتمل فيه الجهالة للحاجة وإن كان من الحاصل عنده شرط كونه معلوما .
والنوع الأول من النفل من زيادتي ( والأخماس الأربعة ) عقارها ومنقولها ( للغانمين ) أخذا من الآية حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس ( وهم من حضر القتال ولو في أثنائه ) أو كان ممن لا يسهم له ( بنيته ) أي القتال ( وإن لم يقاتل أو ) حضر ( لا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف ) لشهوده القتال في الأولى ولقتاله في الثانية وألحق بهما جاسوس وكمين ومن أخر منهم ليحرس العسكر من هجوم العدو ولا شيء لمن حضر بعد انقضائه ولو قيل حيازه المال ولا لمن حضره وانهزم غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة .
ولم يعد قبل انقضائه فإن عاد استحق من المحوز بعد عوده فقط ومثله من حضر في الأثناء ولا لمخذل ومرجف وإن حضر بنية القتال ( ولو مات بعد انقضائه ولو قبل الحيازة ) لمال ( فحقة لوارثه ) لأن الغنيمة تستحق بالانقضاء وإن لم تكن حيازة بخلاف من مات قبل انقضائه لا شيء له لما مر .
وفارق موت فرسه بأن الفارس متبوع والفرس تابع ( ولراجل سهم ولفارس ثلاثة ) سهمان للفرس وسهم له للاتباع