وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين ( ويعتبر من الثلث ) الذي يوصى به ( عتق علق بالموت ) ولو مع غيره ( وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة ) ولو اختلف الوارث والمتهب هل الهبة في الصحة أو المرض صدق المتهب بيمينه لأن العين في يده ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال وكذا أم ولد نجد عتقها في مرض موته ( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث ) عنها ( فإن تمحضت عقتا ) كأن قال إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وبكر وغانم أحرار ( أقرع ) بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل شقص ( وإلا ) بإن تمحضت غير عتق كأن أوصى لزيد بمائة ولعمر وبخمسين ولبكر بخمسين ولم يرتب أو اجتمع العتق وغيره كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة ولم يرتب وثلث ماله فيهما مائة ( قسط الثلث ) على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار في الأولى وعلى العتق وغيره باعتبارها فقط أو مع المقدار في الثانية ففي مثال الأولى يعطى زيد خمسين وكل من عمرو وبكر خمسة وعشرين وفي مثال الثانية يعتق من سالم نصفه ولزيد خمسون نعم لو دبر عبده وقيمته مائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتق المدبر على الوصية له ( ك ) تبرعات ( منجزة ) فإنه إن تمحض العتق كعتق عبيد أقرع حذرا من التشقيص في الجميع أو تمحض غيره كإبراء جمع أو اجتمعا كأن تصدق واحد من وكلاء ووقف آخر وعتق آخر قسط الثلث مثل ما مر هذا إذا لم تترتب المعلقة والمنجزة ( فإن ترتبتا ) كأن قال أعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما أو أعطوا زيدا مائة ثم عمرا مائة أو أعتقوا سالما ثم أعطوا زيدا مائة أو أعتق ثم تصدق ثم وقف ( قدم الأول ) منها ( فالأول إلى ) تمام ( الثلث ) ويوقف ما بقي على إجازة الوارث ولو كان بعضها منجزوا بعضها معلقا بالموت قدم المنجز لأنه يفيد الملك حالا ولازم لا يمكن الرجوع فيه وذكر الترتيب في المعلقة بالموت من زيادتي ( ولو قال إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين ) لعتق بقيد زدته بقولي ( إن خرج وحده من الثلث ) وإلا إقراع لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه أو خرج مع سالم أو بعضه منه عتقا في الأول وغانم وبعض سالم في الثاني ( ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله ) وباقية غائب ( لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا ) لأن تسلطه متوقف على تسلط الوارث على مثلي ما تسلط عليه والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب .
$ فرع لو أوصى بالثلث وله عين ودين $ دفع للموصى له ثلث العين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه