وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباقين ( كإخوة وأخوات ) لغير أم ( مات بعضهم عن الباقين ) منهم ( وإلا ) أي وإن ورثة غير الباقين كأن شركهم غيرهم أو ورثة الباقون ولم يكن إرثهم منه كإرثهم من الأول بأن اختلف قدر استحقاقهم ( فصحح مسألة كل ) منهما ( فإن انقسم نصيب الثاني ) من مسألة الأول ( على مسألته ) فذاك ظاهر كزوج وأختين لغير أم ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت المسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة والثانية من اثنين ونصيب ميتها من الأولى اثنان منقسم عليها ( وإلا ) أي وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته .
( فإن توافقا ضرب في الأولى وفق مسألته وإلا ) بأن تباينا ( فكلها ) فما بلغ صحتا منه ( ومن له شيء من ) المسألة ( الأولى أخذه مضروبا ) فيما ضرب فيها من وفق الثانية أو كلها ( ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني ) من الأولى ( أو ) في ( وفقه ) إن كان بين مسألته ونصيبه وفق مثال الوفق جدتان وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي الأخت لأبوين في الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأول المسألة الأولى من ستة وتصح من اثني عشر والثانية من ستة ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان مسألته بالنصف فيضرب نصفها في الأولى يبلغ ستة وثلاثين لكل حدة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة وللوارثة في الثانية سهم منها في واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثاني سهم في واحد بواحد وللأخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة ومثال عدم الوفق زوجة وثلاث بنين وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى المسألة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشرة بستة وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة وما صحت منه المسألتان صار كمسألة أولى فإذا مات ثالث عمل في مسألته ما عمل في مسألة الثاني وهكذا