وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما في انتفاء النسب .
( ومن فقد ) بأن انقطع خبره ( وقف ماله حتى تقوم بينة بموته أو يحكم قاض به بمضي مدة ) من ولادته ( ولا يعيش فوقها ظنا فيعطي ماله من يرثه حينئد ) أي حين قيام البينة أو الحكم فإن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا لجواز موته فيها وهذا عند إطلاقهما الموت فإن أسنده إلى وقت سابق لكونه سبق بمدة فينبغي أن يعطي من يرثه ذلك الوقت وإن سبقهما ولعله مرادهم نبه على ذلك السبكي في الحكم ومثله البينة بل أولى .
وتعبيري بحينئذ أعم من تعبير الأصل بوقت الحكم ( ولو مات من يرثه ) المفقود قبل قيام البينة والحكم بموته ( وقفت حصته ) حتى يتبين حاله ( وعمل في ) حق ( الحاضر بالأسوأ ) فمن يسقط منهم بحياة المفقود أو موته لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله ومن ينقص حقه منهم بذلك يقدر في حقه ذلك ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه ويؤخر العم وفي جد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود يقدر في حق الجد حياته فيأخذ الثلث وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ .
( ولو خلف حملا يرث ) لا محالة بعد انفصاله بأن كان منه ( أو قد يرث ) بأن كان من غيره كحمل أخيه لأبيه فإنه إن كان ذكرا ورث أو أنثى فلا .
( عمل باليقين فيه وفي غيره ) قبل انفصاله .
( فإن لم يكن وارث سواه ) أي الحمل ( أو كان ) ثم ( من ) أي وارث ( قد يحجبه ) الحمل ( أو ) كان ثم من لا يحجبه ( ولا مقدر له كولد وقف المتروك ) إلى انفصاله احتياطا ولأنه حصر للحمل .
( أو له مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين ) لها ثمن ولهما سدسان عائلات لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وتسمى المنبرية لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته .
( وإنما يرث ) الحمل ( إن انفصل حيا ) حياة مستقرة ( وعلم وجوده عند الموت ) بأن ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل ولم تكن حليلة فإن كانت حليلة فبأن تلد لدون ستة أشهر وإلا فلا يرث إلا إن اعترف الورثة بوجوده عند الموت .
( والمشكل ) وهو من له آلتا الرجال والنساء أو ثقبة تقوم مقامهما ( إن لم يختلف إرثه ) بذكورة وأنوثة ( كولد أم ) ومعتق ( أخذه وإلا ) أي وإن اختلف إرثه بهما ( عمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه ) حتى يتبين الحال أو يقع الصلح ففي زوج وأب وولد خنثى للزوج