وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكثر .
ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط ذكرته في شرح الروض وغيره هذا إن بقي أكثر من السدس ( فإن لم يبق أكثر من سدس ) بأن لم يبق شيء كبنتين وأم وزوج مع جد وإخوة أو بقي سدس كبنتين وأم مع جد وإخوة أو بقي دونه كبنتين وزوج مع جد وإخوة ( أخذه ) أي السدس ( ولو عائلا ) كله أو بعضه كما علم لأنه ذو فرض فيرجع إليه عند الضرورة ( وسقطت الإخوة ) لاستغراق ذوي الفروض التركة ( وكذا ) للجد ما ذكر ( معهما ) أي مع ولد الأبوين وولد الأب ( ويعد ) حينئذ أي يحسب ( ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة ) فإن كان ولد الأبوين ذكرا أي أو ذكرا أو أنثى أو أنثى معها بنت أو بنت ابن كما علما ( سقط ولد الأب ) لأنهم يقولون للجد كلانا إليك سواء فنرحمك بأخوتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الأم منها مثاله جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولد الأبوين من ذكر ( فتأخذ الواحدة ) منهن مع ما خصها بالقسمة ( إلى النصف و ) تأخذ ( من فوقها ) مع ما خصهن بالقسمة ( إلى الثلثين ) إن وجد ذلك .
ففي جد وشقيقتين وأخ لأب المسألة من ثلاثة أو من ستة للجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وسقط الأخ للأب وفي جد وشقيقتين وأخت لأب المسألة من خمسة للجد إثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين فيقتصران عليها ( ولا يفضل عنهما ) أي عن الثلثين ( شيء ) لأن للجد الثلث فأكثر كما عرف آنفا ( وقد يفضل عن النصف ) شيء ( فيكون لولد الأب ) كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين لأب للجد الثلث وللأخت النصف والباقي لأولاد الأب وهو واحد من ستة على أربعة فتضرب الأربعة في الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين .
ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ) المسألة من ستة إلى تسعة ( ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما ) وهما أربعة ( أثلاثا ) له الثلثان ولها الثلث فيضرب مخرجه في تسعة فتصح المسألة من سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللأخت أربعة .
وإنما فرض لها معه ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن السدس فرضه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي وسميت أكدرية لتكديرها على زيد مذهبه لمخالفتها القواعد .
وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها وقيل لأن سائلها كان اسمه أكدر وقيل غير ذلك كما ذكرته في شرح الفصول