وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيأتي .
( و ) يحجب ( أخ لأم بأب وجد وفرع وارث ) وإن نزل ذكرا كان أو غيره .
( و ) يحجب ( ابن أخ لأبوين بأب وجد ) أبيه وإن علا ( وابن وابنه ) .
وإن نزل ( وأخ لأبوين و ) أخ ( لأب ) لأنه أقرب منه .
( و ) يحجب ابن أخ ( لأب بهؤلاء ) الستة ( وابن أخ لأبوين ) لأنه أقوى منه .
ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه .
( و ) يحجب ( عم لأبوين بهؤلاء ) السبعة ( وابن أخ لأب ) لذلك ( و ) يحجب عم ( لأب بهؤلاء ) الثمانية ( وعم لأبوين ) لأنه أقوى منه ( و ) يحجب ( ابن عم لأبوين بهؤلاء ) التسعة ( وعم لأب ) لأنه أقرب منه ( و ) يحجب ابن عم ( ( و ) لأب بهؤلاء ) العشرة ( وابن عم لأبوين ) لأنه أقوى منه ويحجب ابن ابن عم لأبوين بابن عم لأب .
( فإن قلت ) كل من العم لأبوين ولأب يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده مع أن ابن عم الميت وإن نزل يحجب عم أبيه وابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم جده .
( قلت ) المراد بقرينة السياق عم الميت لا عم أبيه ولا عم جده ( و ) تحجب ( بنات ابن بابن أو بنتين إن لم يعصبن ) بنحو أخ أو ابن عم فإن عصبن به أخذن معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب ( و ) تحجب ( جدة لأم بأم ) لأنها تدلي بها .
( و ) تحجب جدة ( لأب بأب ) لأنها تدلي به ( وأم ) بالإجماع ولأن إرثها بالأمومة والأم أقرب منها .
( و ) تحجب ( بعدى كل جهة بقرباها ) كأم أم وأم أم أم وكأم أب وأم أم أب .
( و ) تحجب ( بعدى جهة أب بقربى جهة أم ) كأم أم وأم أم أب كما أن أم الأب تحجب بالأم ( لا العكس ) أي لا تحجب بعدي جهة الأم بقربي جهة الأب كأم أب وأم أم أم بل يشتركان في السدس لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فالجدة التي تدلي به أولى ( وأخت ) من كل الجهات ( كأخ ) فيما يحجب به فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين ولأم بأب وجد وفرع وارث نعم .
الأخ لأبوين أو لأب لا تسقط بالفروض المستغرقة بخلاف الأخ كما يؤخذ مما يأتي .
( و ) تحجب ( أخوات لأب بأختين لأبوين ) كما في بنات الابن مع البنات فإن كان معهن أخ عصبهن كما سيأتي .
ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي .
( و ) تحجب ( عصبة ) ممن يحجب ( باستغراق ذوي فروض ) للتركة كزوج وأم وأخ منها وعم فالعم محجوب بالاستغراق .
( و ) يحجب ( من له ولاء ) ذكرا كان أو غيره ( بعصبة نسب ) لأنها أقوى منه ( والعصبة ) ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي وغيره ( من لا مقدر له من الورثة ) ويدخل فيه من يرث بالفرض والتعصيب كالأب والجد من جهة التعصيب