وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نجاسة أو غيرهما يفسد العقد كالبيع ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى احتماله كالإجارة بخلافه في العمل والعامل ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد ويستثنى من ذلك مسألة العلج وستأتي في الجهاد وما لو وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمنا لأن البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة .
( وللعامل في ) جعل ( فاسد يقصد أجرة ) كالإجارة الفاسدة بخلاف ما لا يقصد كالدم وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به .
( و ) شرط ( في الصيغة لفظ ) أو ما في معناه مما مر في الضمان .
( من طرف الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل ) لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة .
( فلو عمل ) أحد ( بقول أجنبي قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له ) لعدم الالتزام فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه وفي ذلك إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض .
( ولمن رده من أقرب ) من المكان المعين ( قسطه ) من الجعل فإن رده من أبعد منه فلا زيادة له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل كما صححه الخوارزمي لحصول الغرض ويؤيده جواز ذلك في إجارة ولم يطلع السبكي على ذلك فبحث أن الأولى عدم استحقاقه وكذا الأذرعي لكنه رجع عنه ومال إلى استحقاقه .
( ولو رده اثنان ) مثلا معينين كانا أولا ( فلهما الجعل ) بالسوية ( إلا إن عين أحدهما ) فقط ( فله كله ) أي الجعل ( إن قصد الآخر اعانته ) فقط ( وإلا ) بأن قصد الآخر العمل لنفسه أو للملتزم أو لهما أو لنفسه والعامل أو للعامل والملتزم أو للجميع أو لم يقصد شيئا فقولي وإلا أعم من قوله وإن قصد العمل للمالك .
( ف ) للمعين ( قسطه ) وهو في المثال نصف الجعل في الصور الثلاث الأول والأخيرة وثلاثة أرباعه في الرابعة والخامسة وثلثاه في السادسة .
( ولا شيء للآخر ) حينئذ لعدم الالتزام له .
( وقبل فراغ ) من العمل الصادق ذلك بما قبل الشروع فيه .
( للملتزم تغيير ) بزيادة أو نقص في الجعل أو العمل كما في البيع في زمن الخيار وتعبيري هنا وفيما يأتي بالملتزم أعم من تعبيره بالمالك وحكم التغيير في العمل من زيادتي ( فإن كان ) التغيير ( بعد شروع ) في العمل ( أو ) قبله و ( عمل ) العامل ( جاهلا ) بذلك ( فله أجرة ) أي أجرة مثله لأن النداء الثاني فسخ للأول والفسخ من الملتزم في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل وألحق به فسخه بالتغيير قبل العمل المذكور فإن عمل في هذه عالما بذلك فله المسمى الثاني ويستثنى من الأول ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر وإن أفهم كلام بعضهم أن له بذلك كل المسمى الثاني وقولي أو عمل