وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلافهما بعد القبض وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم فلا رجوع له فيما أعطاه لظاهر الخبر السابق .
( ويحصل ) الرجوع ( بنحو رجعت فيه أورددته إلى ملكي ) كنقضت الهبة وأبطلتها وفسختها ( لا بنحو بيع وإعتاق ووطء ) كهبة ووقف لكمال ملك الفرع بدليل نفوذ تصرفه فلا يزول ملكه إلا بنحو ما ذكر وتعبيري بنحو إلى آخره في المواضع الثلاثة أعم مما عبر به .
( والهبة إن أطلقت ) بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه ( فلا ثواب ) فيها ( وإن كانت لأعلى ) من الواهب لأن اللفظ لا يقتضيه .
( أوقيدت بثواب مجهول ) كثوب ( فباطلة ) لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه .
( أو ) قيدت ( بمعلوم فبيع ) نظرا إلى المعنى .
( وظرف الهبة إن لم يتعد رده كقوصرة تمر ) بتشديد الراء وعاؤه الذي يكنز فيه من خوص ( هبة ) أيضا ( وإلا فلا ) يكون هبة عملا بالعادة .
( و ) إذا لم يكن هبة ( حرم استعماله ) لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه وهو حينئذ أمانة .
( إلا في أكلها ) أي الهبة ( منه إن اعتيد ) فيجوز أكلها منه حينئذ ويكون عارية وتعبيري بالهبة أعم من تعبيره بالهدية