وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة ) مخالفة له بقيد زدته بقولي ( ولم يتخلل ) بينهما ( أقل طهر ) لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ولأنه علامة في الدم وهي علامة في صاحبته .
فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة الأولى منها أما إذا تخلل بينهما أقل طهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر .
( أو ) كانت ( متحيرة ) وهي الناسية لحيضها قدرا أو وقتا سميت بذلك لتحيرها في أمرها .
وتسمى محيرة أيضا لأنها حيرت الفقيه في أمرها ( فإن ) هو أولى من قوله بأن ( نسيت عادتها قدرا ووقتا ) وهي غير مميزة ( فكحائض ) في أحكامها السابقة كتمتع وقراءة في غير صلاة احتياطا لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض ( لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية ) كصلاة وطواف وصوم فرضا أو نفلا احتياطا لاحتمال الطهر .
وذكر حكم الطلاق من زيادتي ( وتغتسل لكل فرض ) في وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ بقيد زدته بقولي ( إن جهلت وقت انقطاع ) للدم فإن علمته كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة وإلا عند الغروب وتصلى به المغرب وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه نقله في المجموع عن الأصحاب .
وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة إلى الصلاة لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة معلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في النقاء إذا اغتسلت فيه ( وتصوم رمضان ) لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه ( ثم شهرا كاملا ) بأن تأتي بعد رمضان تاما أو ناقصا بثلاثين متوالية فقولي كاملا أولى من قوله كاملين ( فيبقى ) عليها ( يومان ) بقيد زدته بقولي ( إن لم تعتد الانقطاع ليلا ) بأن اعتادته نهارا أو أوشكت لاحتمال أن تحيض أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر يوما ( فتصوم لهما من الشهرين بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع ليلا فإنه لا يبقى عليها شيء .
وإذا بقي عليها يومان ( فتصوم لهما من ثمانية عشر ) يوما ( ثلاثة أولها وثلاثة آخرها ) فيحصلان لأن الحيض إن طرأ في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر .
فيصح لها اليومان الأخيران وإن طرأ في الثاني صح الطرفان أو في الثالث صح الأولان أو في السادس عشر صح الثاني والثالث أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث عشر أو في الثامن عشر صح اللذان قبله .
ويحصل اليومان أيضا بأن تصوم لهما أربعة أيام من أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو بالعكس أو اثنين أولها واثنين آخرها واثنين وسطها وبأن تصوم لهما خمسة الأول والثالث والخامس والسابع عشر والتاسع عشر