وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حرفة ) كاستراحة وانتظار رفيق ( إن لم يضيق ) على المارة فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار ولا يؤخذ على ذلك عوض وفي ارتفاق الذمي بالشارع بجلوس ونحوه وجهان رجح منهما السبكي وغيره ثبوته .
( وله ) أي للجالس فيه ( تظليل ) لمقعده ( بما لا يضر ) المارة مما ينقل معه من نحو ثوب وبارية بالتشديد وهي منسوج قصب كالحصير لجريان العادة به .
( وقدم سابق ) إلى مقعد لخبر أبي داود السابق .
( ثم ) إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا ( أقرع ) بينهما إذ لا مزية لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به .
( ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ) إليه ( ولم تطل مفارقته بحيث انقطع ) عنه ( ألافه ) لمعاملة أو لنحوها ( فحقه باق ) لخبر مسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ولأن الغرض من تعين الموضع أن يعرف به فيعامل فإن فارقه لا ليعود بل لتركه الحرفة أو المحل أو فارقة ليعود وطالت مفارقته بحيث انقطع ألافه بطل حقه لإعراضه عنه وإن ترك فيه متاعة أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام أو فارقه بعذر كسفر أو مرض والظاهر أن مفارقته لا بقصد عود ولا عدمه كمفارقته بقصد عود ولو جلس لاستراحة أو نحوها بطل حقه بمفارقته ومتى لم يبطل حقه فلغيره القعود فيه مدة غيبته ولو لمعاملة .
( أو ) سبق إلى محل ( من مسجد لنحو إفتاء ) كإقراء قرآن أو حديث أو علم متعلق بالشرع أو سماع درس بين يدي مدرس ( فكمحترف ) فيما مر من التفصيل وتعبيري بنحو إفتاء إعم مما عبر به .
( أو ) سبق إلى محل منه ( لصلاة وفارقه بعذر ) كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو إجابة داع ( ليعود ) إليه ( فحقه باق في تلك الصلاة ) وإن لم يترك متاعه فيه لخبر مسلم السابق نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف ذكره الأذرعي وغيره أما بالنسبة إلى غير تلك الصلاة فلا حق له فيه وخرج بما ذكر ما لو فارقه بلا عذر أو به لا ليعود فيبطل حقه مطلقا وما لو لم يفارق المحل فهو أحق به حتى لو استمر إلى وقت صلاة أخرى فحقه باق لخبر أبي داود السابق وإنما لم يستمر حقه مع المفارقة كمقاعد الشوارع لأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد .
بخلاف الصلاة ببقاع المسجد .
( أو ) سبق إلى محل ( من نحو رباط ) مسبل كخانقاه وفيه شرط من يدخله .
( وخرج ) منه ( لحاجة ) ولم تطل غيبته كشراء طعام ودخول حمام ( فحقه باق ) وإن لم يترك فيه متاعه أو لم يأذن له الإمام لخبر مسلم السابق بخلاف ما لو خرج لغير حاجة أو لحاجة وطالت غيبته فيبطل حقه