وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أشهر من فتحها إن كان الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقي بالنازح وما يستقي به بالدابة .
( ونحوهما ) كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء ونحوه وقولي ونحوهما أعم مما عبر به .
( و ) الحريم لبئر ( قناة ) محياة ( ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها ) أي سقوطها ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره مما مر في بئر الاستقاء .
( و ) الحريم ( لدار ممر وفناء ) لجدرانها وهو من زيادتي .
( ومطرح نحو رماد ) ككناسة وثلج وحذفت من حريم البئر والدار قوله في الموات لأنه لا يكون إلا فيه أي بجواره كما يؤخذ من قولي كالأصل .
( ولا حريم لدار محفوفة بدور ) بأن أحييت كلها معا لأن ما يجعل حريما لها ليس بالأولى من جعله حريما لأخرى .
( ويتصرف كل ) من الملاك ( في ملكه بعادة ) وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر حريما الأخرى .
( ويتصرف كل ) من الملاك ( في ملكه بعادة ) وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أوحش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره .
( فإن جاوزها ) أي العادة فيما ذكر ( ضمن ) بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره .
( وله أن يتخذه ) أي ملكه ولو بحوانيت بزازين ( حماما وإصطبلا ) وطاحونة ( وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ) أي كل منها بما يليق بمقصوده لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة .
( ويختلف الإحياء ب ) حسب ( الغرض ) منه ( ف ) يعتبر ( في مسكن تحويط ) للبقعة بآجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب أو قصب بحسب العادة .
( ونصب باب وسقف بعض ) من البقعة ليتهيأ للسكنى .
( وفي زريبة ) للدواب وغيرها كثمار وغلال ( الأولان ) أي التحويط ونصب الباب لا السقف عملا بالعادة ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير بناء وإطلاق الزريبة أولى من تقييده لها بالدواب .
( وفي مزرعة ) بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرها .
( جمع نحو تراب ) كقصب وحجر وشوك ( وحولها ) لينفصل المحيا عن غيره ونحو من زيادتي .
( وتسويتها ) بضم منخفض وكسح مستعل ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة .
( وتهيئة ماء ) لها بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة ( إن لم يكفها مطر ) معتاد وإلا فلا حاجة إلى تهيئة ماء فلا تعتبر الزراعة لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء .
( وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب ) حول أرضه ( وتهيئة ماء ) له بحسب ( عادة ) فيهما وهو في الثانية من زيادتي .
( وغرس ) ليقع على