وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغيره لأن وليه بنى تصرفه فيه على المصلحة فلزم فلو كانت المدة يبلغ فيها بالسن لم تصح الإجارة فيما بعد البلوغ به نعم إن بلغ سفيها صحت فيه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به .
( ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها ) أي بالزيادة عليها ولو كانت إجارة عين وقف لجريانها بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة عليها وهاتان ذكرهما الأصل في كتاب الوقف وإن صورهما بإجارة الموقوف .
( ولا بإعتاق رقيق ) كما في البلوغ بغير السن .
( ولا يرجع ) على سيده ( بأجرة ) لما بعد العتق لأنه تصرف فيه حالة ملكه فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشيء وخرج بإعتاقه عتقه كأن علق عتقه بصفة ثم آجره فوجدت الصفة فتنفسخ الإجارة لاستحقاقه العتق قبلها .
( ولا خيار ) لأحد في هذه المنفيات لأن ما ذكر فيها لا يؤثر في المنفعة ولا في العقد نعم إن مات المكري في إجارة ذمة ولم يخلف وفاء وامتنع وارثه من الإيفاء فللمكتري الخيار وذكر هذا في غير الإعتاق من زيادتي .
( ولا ) تنفسخ ( ببيع ) العين ( المؤجرة ) للمكتري أو لغيره ولو بغير إذن المكتري ولا يؤثر طر وملك الرقبة وإن تبعته المنافع لولا ملكها أولا كما لو ملك ثمرة غير مؤبرة ثم اشترى الشجرة لا يؤثر طر وملكها في ملك الثمرة وإن دخلت في الشراء لولا ملكها أولا .
( ولا بعذر ) في غير المعقود عليه ( كتعذر وقود حمام ) على مكتريه بفتح الواو ما يوقد به وبضمها المصدر .
( وسفر ) لمكتر دارا مثلا .
( ومرض ) لمكتر دابة ليسافر عليها .
( وهلاك زرع ) ولو بجائحة كشدة حر أو برد أو سيل لأن كلا منهما لا يؤثر في المعقود عليه ولهذا لا يحط للجائحة شيء من الأجرة كما صرح به الأصل .
( وخير ) المكتري ( في إجارة عين بعيب ) يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة .
( كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة ) مؤثر ( وغصب وإباق ) للشيء المكتري فإن بادر المكري إلى إزالة ذلك كسوق ماء إلى الأرض وانتزاع المغصوب ورد الآبق قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار المكتري وتنفسخ الإجارة شيئا فشيئا في الأخيرتين إن قدرت بزمن وإلا فلا تنفسخ وقولي بعيب مع جعل المذكورات أمثلة له أولى من اقتصاره عليها وخرج بالتقييد بإجارة العين وهو من زيادتي في الأخيرتين إجارة الذمة فلا خيار فيها بذلك بل على المكري الإبدال كما مر فإن امتنع اكترى الحاكم عليه وبانقطاع ماء الأرض نحو غرقها بماء ولم يتوقع انحساره عنها مدة الإجارة فتنفسخ به كانهدام الدار والخيار فيما ذكر على التراخي لأن سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بتكرر الزمن .
( ولو أكرى جمالا ) ولو في ذمة ( وسلمها وهرب ) فلا انفساخ ولا خيار بل إن شاء تبرع