وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما لو كانت جملونات وإلا فيظهر أنه كالعرصة وسيأتي حكمها وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي .
( فإن بادر ) وفعل ما عليه فذاك ( وإلا فلمكتر خيار ) إن نقصت المنفعة لتضرره بنقصها نعم إن كان الخلل مقارنا للعقد وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة وذكر الخيار في غير العمارة من زيادتي .
( وعليه ) أي على المكتري ( تنظيف عرصتها ) أي الدار ( من ثلج وكناسة ) أما الكناسة وهي ما يسقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها بفعله وأما الثلج فللتسامح بنقله عرفا قال في الروضة فيه وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله بل المراد أنه لا يلزم المؤجر وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما انتهى .
( وعلى مكر دابة لركوب ) في إجارة عين أو ذمة عند الإطلاق ( إكاف ) وهو ما تحت البرذعة كما مر مع ضبطه في خيار العيب .
( وبرذعة ) بفتح الباء والذال معجمة ومهملة .
( وحزام وثفر ) بمثلثة ( وبرة ) بضم الباء وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير .
( وخطام ) بكسر الخاء المعجمة أي زمام يجعل في الحلقة وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها .
( وعلى مكتر محمل ) وتقدم في الصلح ضبطه .
( ومظلة ) يظلل بها على المحمل .
( ووطاء وغطاء ) بكسر أولهما والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه .
( وتوابعها ) كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل أو أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض .
( ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل ) كقتب وخيط وصبغ وطلع ( وعرف مطرد ) في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فمن اطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان ولا يخالف ما ذكر في السرج ما مر في البرذعة من أنها على المكري لأن العرف اطرد فيها فوجد أنها عليه فإن اضطرب العرف وجب البيان وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره .
( وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج ) الإعانة ( في ركوبه ) لها ( ونزوله ) عنها ويراعى العرف في كيفية الإعانة فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة ويقرب الدابة من مرتفع ليسهل عليه الركوب .
( و ) عليه ( رفع حمل وحطه وشد محمل ) ولو بأن يشد أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض .
( وحله ) لاقتضاء العرف ذلك أما في إجارة العين فليس عليه شيء من ذلك