وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إفراده ) كأن يقول أجرتكها للزراعة فيصح ويزرع ما شاء لأن ضرر اختلاف الزرع يسير وتعبيري بما ذكر سالم مما أوهمه كلامه من اشتراط بيان إفراد البناء والغراس .
( ولو قال لتنتفع بها ما شئت أو إن شئت فازرع أو اغرس صح ) ويصنع في الأولى ما شاء وفي الثانية ما شاء من زرع أو غرس لرضا المؤجر به .
( وشرط في إجارة دابة لركوب ) إجارة عين أو ذمة ( معرفة الراكب وما يركب عليه ) من نحو محمل وقتب وسرج ( و ) الحالة أنه ( لم يطرد ) فيه ( عرف ) وفحش تفاوته ( وهو ) أي ما يركب عليه ( له ) أي للراكب ( و ) معرفة ( معاليق ) كسفرة وقدر وصحن وإبريق ( شرط حملها برؤية ) للثلاثة ( أو وصف تام ) لها ( مع وزن الأخيرين ) فإن اطرد فيما يركب عليه عرف أو لم يكن للراكب فلا حاجة إلى معرفته ويحمل في الأولى على العرف ويركبه المؤجر في الثانية على ما يلزمه مما يأتي وقولي ولم يطرد عرف مع اعتبار الوزن في الأخيرين من زيادتي .
( فإن لم يشرط ) حمل المعاليق ( لم يستحق ) ببنائه مع شرط للمفعول أي حملها لاختلاف الناس فيه .
( و ) شرط ( في إجارة ) دابة إجارة ( عين ) لركوب أو حمل مع قدرتها على ذلك ( رؤية الدابة ) كما في البيع .
( و ) شرط ( في ) إجارتها إجارة ( ذمة لركوب ذكر جنس ) لها كإبل أو خيل .
( ونوع ) كبخاتي أو عراب ( وذكروة أو أنوثة وصفة سير ) لها من كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا لأن الأغراض تختلف بذلك ووجهه في الثالثة أن الذكر أقوى والأنثى أسهل والأخيرة من زيادتي .
( و ) شرط ( فيهما ) أي في إجارة العين والذمة ( له ) أي للركوب ( ذكر قدر سرى ) وهو السير ليلا وهذا من زيادتي .
( أو ) قدر ( تأويب ) وهو السير نهارا ( حيث لم يطرد عرف ) فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه فإن شرط خلافه اتبع .
( و ) شرط في إجارة العين والذمة ( لحمل رؤية محمول ) إن حضر ( أو امتحانه بيد ) كذلك كأن كان بظرف أو حجر أو في ظلمة تخمينا لوزنه ( أو تقديره ) حضر أو غاب بكيل في مكيل ووزن في موزون أو مكيل والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأخصر .
( وذكر جنس مكيل ) لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الملح والذرة وخرج بزيادتي مكيل الموزون فلا يشترط ذكر جنسه فلو قال أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو بدون مما شئت صح ويكون رضا منه بأضر الأجناس ولو قال عشرة أقفزة مما شئت فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس