وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( و ) شرط ( في الأجرة ما ) مر ( في الثمن ) فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها .
( فلا تصح ) إجارة دار أو دابة ( بعمارة وعلف ) بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا .
( ولا لسلخ ) لشاة ( بجلد ) لها ( و ) لا ( طحن ) لبر مثلا ( ببعض دقيق ) منه كثلثه للجهل بثخانة الجلد ومقدار الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالا وفي معنى الدقيق النخالة .
( وتصح ) إجارة امرأة مثلا ( ببعض دقيق حالا لإرضاع باقيه ) للعلم بالأجرة والعمل المكتري له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا بخلاف ما لو اكتراها ببعضه بعد الفطام لإرضاع باقيه للجهل بالأجرة إذ ذاك وبخلاف ما لو اكتراها لإرضاع كله ببعضه حالا أو بعد الفطام لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا فيهما وللجهل بالأجرة في الثاني هكذا أفهم هذا المقام وقد بسطت الكلام عليه في شرح الروض وتعبيري بإرضاع باقيه أولى من تعبيره بإرضاع رقيقه .
( وهي ) أي الأجرة ( في إجارة ذمة كرأس مال سلم ) لأنها سلم في المنافع فيجب قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها ولا عليها ولا تؤجل وإن عقدت بغير لفظ السلم فتعبيري بذلك أعم من قوله ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس .
( و ) هي ( في إجارة عين كثمن ) فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا ويجوز إن كانت في الذمة الإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها وتعجل إن كانت كذلك وأطلقت وتملك بالعقد مطلقا .
( لكن ملكها ) يكون ملكا ( مراعى ) بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع .
( فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ) سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يده وقولي كثمن إلى أخره أولى مما عبر به .
( ويستقر في ) إجارة ( فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحه ) سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي ( غالبا ) التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة .
( و ) شرط ( في المنفعة كونها متقومة ) أي لها قيمة ( معلومة ) عينا وقدرا وصفة ( مقدورة التسلم ) حسا وشرعا ( واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا ) بأن لا يتضمنه العقد .
( فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ) ككلمة لا تتعب وإن روجت السلعة إذ لا قيمة له .
( و ) لا