وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بزمن لا يثمر في الشجر غالبا لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة للعامل إن علم أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته لأنه عمل طامعا وإن كانت المساقاة باطلة .
( و ) شرط ( في الثمر ما ) مر ( في الربح ) من كونه لهما وكونه لهما وكونه معلوما بالجزئية وتقدم بيان ذلك ثم ( ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره ) بخلاف المساقي على عينه كما في الأجير وهذا من زيادتي ( و ) شرط ( في الصيغة ما ) مر فيها ( في البيع ) غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفا وهذا من زيادتي ( كساقيتك ) أو عاملتك على هذا على أن الثمرة بيننا فيقبل العامل وقولي كساقيتك أعم مما عبر به ( لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب ) في العمل بقيد زدته بقولي ( عرفاه ) أي العاقدان فلا يشترط فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم يعرفاه اشترط ( ويحمل المطلق عليه ) أي على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحيته ( وعلى العامل ) عند الإطلاق ( ما يحتاجه الثمر ) لصلاحه وتنميته ( مما يتكرر ) من العمل ( كل سنة كسقي وتنقية نهر ) أي مجرى الماء من طين ونحوه ( وإصلاح أجاجين ) يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه شبهت بإجانات الغسيل جمع إجانة ( وتلقيح ) للنخل ( وتنحية حشيش وقضبان مضرة ) بالشجر ( وتعريش ) للعنب ( جرت به عادة ) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها ( وحفظ الثمر ) على الشجرة وفي البيدر على السرقة والشمس والطيور بأن يجعل كل عنقود في وعاء يهيئه المالك كقوصرة ( وجذاذه ) أي قطعه ( وتجفيفه ) فإن كلا من الثلاثة على العامل وإن لم تجربه عادة وتقييد الروضة كأصلها تصحيح وجوب التخفيف على العامل بجريان العادة به أو شرطه ليس بجيد إذ النافي لوجوبه لاتسعه مخالفة العادة أو الشرط فمحل التصحيح إنما هو انتفائهما وظاهر أنه لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت ( وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ) أي أصل الثمر وهو الشجر ( ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان ) للبستان ( وحفر نهر ) له وإصلاح ما انهار من النهر لاقتضاء العرف ذلك وعليه أيضا الأعيان وإن تكررت كل سنة كطلع التلقيح ( ويملك العامل حصته ) من الثمر ( بالظهور ) له إن عقد قبل ظهوره وهذا من زيادتي وفارق القراض حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة أو ما ألحق بها كما مر بأن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس وقاية للشجر أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد