وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحلف في الأولى أنه اشتراه بثمن مجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء ويحلف في الثانية أن هذا قدر الثمن لأنه أعلم بما باشره وفي الرابعة أنه ما اشتراه لأن الأصل عدمه ( فإن أقر البائع ) فيها ( بالبيع ) والمشفوع بيده أو بيد المشتري وقال إنه وديعة له أو عارية أي أو نحوهما ( ثبتت الشفعة ) لأن إقراره يتضمن ثبوت حق المشتري وحق الشفيع فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري كعكسه ( وسلم الثمن له ) أي للبائع ( إن لم يقر بقبضه ) من المشتري لأنه تلقى الملك منه ( وإلا ) بأن أقر بقبضه منه ( ترك بيد الشفيع ) كنظيره فيما مر في الإقرار .
( وإذا استحق ) أي الثمن أي ظهر مستحقا بعد الأخذ بالشفعة ( فإن كان معينا ) كأن اشترى بهذه المائة ( بطل البيع والشفعة ) لعدم الملك ( وإلا ) بأن اشتراه بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا ( أبدل ) المدفوع ( وبقيا ) أي البيع والشفعة .
ولو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله بل يأخذ من الشفيع الجيد كذا قاله البغوي .
قال النووي وفيه احتمال ظاهر قال البلقيني ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا ورضي به أن على الشفيع قيمته سليما لأنه الذي اقتضاه العقد .
وقال الإمام إنه غلط وإنما عليه قيمته معيبا حكاهما في الروضة قال فالتغليظ بالمثلى أولى قال والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين وإلا صح منهما اعتبار ما ظهر وبهذا جزم ابن المقري في المعيب ( وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل ) شفعته ( وإن علم ) أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم لا فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا وكخروج ما ذكر مستحقا خروجه نحاسا ( ولمشتر تصرف في الشقص ) لأنه ملكه ( ولشفيع فسخه بأخذ ) للشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة لأن حقه سابق على هذا التصرف ( و ) له ( أخذ بما فيه شفعة ) من التصرف كبيع لذلك ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو أيسر عليه ( ولو استحقها ) أي الشفعة ( جمع أخذوا بقدر الحصص ) لأن الشفعة من مرافق الملك فتتقدر بقدره ككسب الرقيق وهذا ما صححه الشيخان ككثير وقيل يأخذون بعدد الرؤوس واعتمده جمع من المتأخرين .
وقال الأسنوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي ( ولو باع أحد شريكين بعض ) هو أعم من قوله نصف ( حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في ) البعض ( الأول للشريك القديم ) لانفراده بالحق ( فإن عفا ) عنه ( شاركه المشتري الأولى في ) البعض ( الثاني ) لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني فإن لم يعف عنه بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه ( ولو عفا