وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل ) بكسر الراء أفصح من فتحها ( بغدادي تقريبا بملاقاة نجس ) لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا .
رواه ابن حبان وغير وصححوه في رواية .
فإنه ينجس وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا أي يدفع النجس ولا يقبله .
وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر والواحد منها قدرها الشافعي أخدا من ابن جريح الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وسيأتي بيانه في زكاة النابت .
وهجر بفتح الهاء والجيم فرية بقرب المدينة النبوية .
والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا .
والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته .
لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة .
( فأن غيره ) ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا ( فنجس ) بالإجماع المخصص للخبر السابق .
ولخبر الترمذي وغيره الماء لا ينجسه شيء فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين .
( فأإن زال تغيره ) الحسى أو التقديري ( بنفسه ) أي لا بعين كطول مكث ( أو بماء ) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان ( طهر ) لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد .
أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وتراب وحل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر .
فإن صفا الماء ولا تغير به طهر ( و ) الماء ( دونهما ) أي القلتين ولو جاريا ( ينجس كرطب غيره ) كزيت .
وإن كثر ( بملاقاته ) أي النجس أو الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص لمنطوق خبر الماء لا ينجسه شيء السابق .
نعم إن ورد على النجاسة .
ففيه تفصيل يأتي في بابها .
وأما غير الماء في الرطب فبالأولى وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوي ويشق حفظه من النجاسة غيره وإن كثر وخرج بالرطب الجاف .
وتعبيري برطب أعم من تعبيره بمائع ( لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ) عند شق عضو منها في حياتها كذباب وخنفساء ( ولم تطرح ) فيه ( و ) لا بملاقاة ( نجس لا يدركه طرف ) أي بصر لقلته كنقطة بول ( و ) لا بملاقاة ( نحو ذلك ) كقليل من شعر نجس ومن دخان نجاسة وكغبار سرجين وحيوان متنجس المنفذ غير آدمي وذلك لمشقة الاحتراز عنها .
ولخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء .
زاد أبو داود وأنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر به وقيس بالذباب ما في معناه فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت في تنجس وقولي ولم تطرح ونحو ذلك من زيادتي وتعتبر القلة بالعرف ( فإن بلغهما ) أي الماء النجس القلتين ( بماء ولا تغير ) به