وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كطاحون وحمام صغيرين وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني ( و ) شرط في الآخذ كونه شريكا ) ولو مكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة فلا شفعة لغير شريك كجار ( و ) شرط في المأخوذ منه ( تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ ) فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول أن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا الثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول .
وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضهما معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق .
وبما تقرر علم أن تعبيري بسبب الملك أولى من تعبيره كغيره بالملك ( فلو ثبت ) هو أعم من قوله شرط في البيع ( خيار ) أي خيار مجلس أو شرط ( لبائع ) ولو مع المشتري ( لم تثبت ) أي الشفعة ( إلا بعد لزوم ) البيع لئلا ينقطع خيار البائع وليحصل الملك ( أو ) ثبت ( لمشتر فقط ) في المبيع ( ثبتت ) أي الشفعة إذ لا حق لغيره في الخيار ( ولا يرد ) المشتري المبيع ( بعيب ) به إن ( رضي به الشفيع ) لأن حق الشفيع سابق عليه لثبوته بالبيع ولأن غرض المشتري وصوله إلى الثمن وهو حاصل بأخذ الشفيع ( ولو كان لمشتر حصة ) في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه ( اشترك مع الشفيع ) في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان المشتري أجنبيا .
( ولا يشترط في ثبوتها ) أي الشفعة وهو مراد الأصل كغيره بقوله ولا يشترط في التملك ( حكم ) بها من حاكم لثبوتها بالنص ( ولا حضور ثمن ) كالبيع ( ولا ) حضور ( مشتر ) ولا رضاه كالرد بعيب ( وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ) وعلمه بالثمن كم يعلم مما يأتي كالمشتري وليس للمشتري منعه من رؤيته .
( و ) شرط فيه أيضا ( لفظ يشعر به ) أي بالتملك وفي معناه ما مر في الضمان ( كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن ) كقبض البيع حتى لو امتنع المشتري من قبضه خلى الشفيع بينهما أو رفع الأمر إلى حاكم ( أو ) مع ( رضاه بذمة ) أي بكون الثمن في ذمة ( شفيع ولا ربا أو ) مع ( حكم له بها ) أي بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه .
وخرج بزيادتي ولا ربا ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة والثمن من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا