وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلطه ) أي المغصوب ( بمثله أو بأجود دون الأردأ إلا أن يرضى به ولا أرش له وقولي وله إلى آخره من زيادتي .
( ولو غصب خشبة ) مثلا ( وبنى عليها وأدرجها في سفينة ولم تعفن ولم يخف ) من إخراجها ( تلف معصوم ) من نفس أو مال أو غيرهما ( كلف إخراجها ) وردها إلى مالكها وأرش نقصا إن نقصت مع أجرة المثل فإن عفنت بحيث لو أخرجت منها لم يكن لها قيمة فهي كالتالفة أو خيف من إخراجها ما ذكر كأن كانت أسفل السفينة وهي في لجة البحر فيصبر المالك إلى أن يزول الخوف كأن تصل السفينة إلى الشط ويأخذ القيمة للحيلولة .
وخرج بالمعصوم غير المعصوم كالحربي وماله والتقييد بلم تعفن في الصورتين وبلم يخف تلف معصوم في الأولى من زيادتي .
( ولو وطىء ) الغاصب أمة ( مغصوبة حد ران منهما ) بأن كان عالما بالتحريم مختارا أو مدعيا جهله وبعد إسلامه ونشأ قريبا من العلماء ( ووجب مهر ) على الواطىء ولو زانيا ( إن لم تكن زانية ) وإلا فلا مهر إذ لا مهر لبغي وكالزانية مرتدة ماتت على ردتها ولو كانت بكرا لزمه أرش بكارة مع مهر ثيب ( ووطء مشتر منه أي من الغاصب ( كوطئه ) في الحد والمهر وأرش البكارة فيحد الزاني ويجب على الواطىء المهر إن لم تكن زانية وأرش البكارة ( وإن أحلبها ) أي الغاصب أو المشتري منه ( بزنا فالولد رقيق ) للسيد ( غير نسيب ) لأنه من زنا ( أو بغيره فحر نسيب ) للشبهة ( وعليه قيمته ) لتفويته رقه بظنه ( وقت انفصاله حيا ) للسيد لأن التقويم قبله غير ممكن .
( ويرجع ) المشتري ( على الغاصب بها ) لأنه غره بالبيع له وخرج بزيادتي حيا ما لو انفصل ميتا فإن انفصل بلا جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب والمشتري منه ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية وفي ضمان الغاصب بلا جناية وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم لثبوت اليد عليه تبعا لأمه ومثله المشتري منه ويضمنه بقيمته وقت انفصاله لو كان حيا ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه كما يضمن الجنين الحر بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك مما يأتي في كتاب الجناية فتضمين المالك للغاصب وللمشتري منه بذلك وسيأتي ثم إن بدل الجنين المجنى عليه تحمله العاقلة وقولي ولو وطىء إلى آخره أولى مما عبر به ( و ) يرجع عليه أيضا ( بأرش نقص بنائه وغراسه ) إذا قلعهما المالك لأنه غره بالبيع ( لا بغرم ما تلف ) عنده ( أو تعيب ) من المغصوب ( عنده ) أي المشتري فلا يرجع به إذا أغرمه للمالك على الغاصب لأن الشراء عقد ضمان وإنما يرجع عليه بالثمن ( أو ) بغرم ( منفعة استوفاها ) كالسكني والركوب والوطء لأنه استوفى مقابله بخلاف غرم منفعة لم يستوفها لأنه