وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فإن فقد ) المثل حسا أو شرعا كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه أو وجد بأكثر من ثمن مثله ( ف ) يضمن ( بأقصى قيم المكان ) الذي حل به المثلى ( من ) حين ( غصب إلى ) حين ( فقد ) للمثل لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه فلزمه ذلك كما في المتقوم ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم .
وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف كما صوره المحرر وإلا ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف وتعبيري في هذا وفيما قبله أعم مما عبر به ( ولو نقل المغصوب ) ولو متقوما لمكان آخر ( طولب برده ) إلى مكانه ( وبأقصى قيمه ) من الغصب إلى المطالبة ( للحيلولة ) بينه وبين مالكه إن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي .
قال الأذرعي وهذا قد يظهر فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالأوجه عدم التفرقة بين المسافتين ومعنى كون القيمة للحيلولة إنه إذا رد إليه المغصوب ردها إن بقيت وإلا فبدلها لأنه إنما أخذها للحيلولة .
والصحيح أنه ملكها ملك قرض وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( ولو تلف المثلى فله مطالبته بمثله في غير المكان ) الذي حل به المثلى ( إن لم يكن لنقله مؤنة ) كنقد يسير ( وأمن ) الطريق الذي حل به المثلى فيطالب للفيصولة سواء أنقل من مكان الغصب أم لا فلا يطالب بالمثل ولا للغاصب تكليفه قبول المثل لما في ذلك من الضرر وقولي وأمن من زيادتي وتعبيري بما ذكر أولى مما ذكره ومعنى كون القيمة للفيصولة أنه إذا غرمها ثم اجتمعا في المكان المذكور ليس للمالك ردها وطلب المثل ولا للآخر استرداد القيمة وبدل المثل ( ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف ) لأنه بعده معدوم .
وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام أو قيمتها أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمته بسبب الغناء على النص المختار في الروضة لأن استماعه منها محرم عند خوف الفتنة .
وقضيته أن العبد الأمرد كذلك ( فإن تلف بسراية جناية فبالأقصى ) من الجنابة إلى التلف يضمن لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في الغصب ففي نفس الإتلاف أولى ( ولا يراق مسكر على ذمي لم يظهره ) بنحو شرب أو بيع أو هبة لأنه مقرر على الانتفاع به فإن أظهره بشيء من ذلك ولو لمثله أريق عليه لتعديه وإطلاقي إظهاره موافق لما في الجزية فتقييد الأصل كالروضة وأصلها بالشرب والبيع جرى على الغالب ( ويرد ) المسكر المذكور ( عليه ) لإقراره عليه فإن تلف فلا ضمان لعدم المالية كما علم مما مر ( كمحترم ) أي