وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإتمام في مقصورة بعد وجود الماء بطلت لحدوث ما لم يستبحه إذا الإتمام كافتتاح صلاة أخرى ( وقطعها ) ولو فريضة ليتوضأ ويصلى بدلها ( أفضل ) من إتمامها ليخرج من خلاف من حرم إتمامها .
( وحرم ) أي قطعها ( في فرض ) إن ( ضاق وقته ) عنه لئلا يخرجه عن وقته مع قدرته على أدائه فيه وهذا من زيادتي .
وبه جزم في التحقيق وإن ضعفه في الروضة وأصلها ( والمتنفل ) الواجد للماء في صلاته ( إن نوى قدرا ) ركعة فأكثر ( أتمه ) لانعقاد نيته عليه ( وإلا ) أي وإن لم ينو قدرا ( ف ) لا يجاوز ( ركعتين ) لأنه الأحب والمعهود في النفل .
نعم إن وجده في ثالثة فما فوقها أتمها لأنها لا تتبعض ( ولا يؤدي به ) أي بتيممه لفريضة عينية ( من فروض عينية غير واحد ولو نذرا ) لأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض ولو صبيا وبين طوافين ( إلا تمكين حليل ) للمرأة فلها تمكينه من الوطء مرارا وأن تجمع بينه وبين فرض آخر وخرج بالفروض العينية النفل وفرض الكفاية كصلاة الجنازة فله فعل ما شاء منها .
كما علم مما مر .
لأن النفل لا ينحصر فخفف أمره وصلاة الجنائز تشبه النفل في جواز الترك وتعينها عند انفراد المكلف عارض .
وقولي يؤدي أعم من قوله يصلي والاستثناء من زيادتي ( ومن نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها ( كفاه لهن تيمم ) لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة له .
فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها كما رجحه في المجموع .
وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كفاه تيمم لهن لأنه قد يوهم تعلق لهن بتيمم فيقتضي اشتراط كون التيمم لهن وليس مرادا ( أو ) نسي منهن ( مختلفين ) ولم يعلم عينهما ( صلى كلا ) منهن ( بتيمم أو ) صلى ( أربعا ) كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ( به ) أي بتيمم .
( وأربعا ليس منها ما بدأ بها ) أي العصر والمغرب والعشاء والصبح ( ب ) تيمم ( آخر ) فيبرأ بيقين لأن المنسيتين إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث أو هما من الثلاث وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم .
أما إذا كان منها التي بدأ بها كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء واكتفى بتيممين لأنهما عدد المنسى وقضية قول الأصل أربعا ولاء اشتراط الولاء وليس كذلك فلهذا حذفته ( أو ) نسي منهن ( متفقتين أو شك ) في اتفاقهما .
ولم يعلم عينهما ولا تكون المتفقتان إلا من يومين ف ) يصلى ( الخمس مرتين بتيممين ) ليبرأ بيقين .
وقولي أوشك من زيادتي ( ولا يتيمم لمؤقت ) فرضا كان أو نفلا ( قبل وقته ) لأن التيمم طهارة ضرورة ولا