وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الإعارة .
وبما ذكر علم أنه لا يشترط تعيين المعار فلو قال أعرني دابة فقال خذ ما شئت من دوابي صحت ( وتكره ) كراهة تنزيه ( استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة و ) استعارة وإعارة ( كافر مسلما ) صيانة لهما عن الإذلال والأولى مع ذكر كراهة الاستعارة في الثانية من زيادتي فإن قصد باستعارة أصله للخدمة ترفعه فلا كراهة بل يستحب كما قال القاضي أبو الطيب وغيره وكذا لا تكره إعارة الأصل نفسه لفرعه ولا استعارة فرعه وإياه منه ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله ) وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة وفي معنى اللفظ ما مر في الضمان ( و ) قوله ( أعرتكه ) أي فرسي مثلا ( لتعلفه ) بعلفك ( أو لتعيرني فرسك إجارة ) لا إعارة نظرا إلى المعنى ( فاسدة ) لجهالة المدة والعوض فيجب فيها أجرة المثل بعد القبض .
ومضى زمن لمثله أجرة ولا تضمن العين كما يعلم ذلك من كتاب الإجارة وقضية التعليل أنه لو قال أعرتكه شهرا من الآن لتعلفه كل يوم بدرهم أو لتعيرني فرسك هذا شهرا من الآن كانت إجارة صحيحة ( ومؤنة رده ) أي المعار ( على مستعير ) من مالك أو من نحو مكتران رد عليه فإن رد على المالك فالمؤنة عليه كما ورد عليه المكتري وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك وخالف القاضي فقال إنها على المستعير ( فإن تلف ) كله أو بعضه عند المستعير ( لا باستعمال مأذون ) فيه ولو بلا تقصير ( ضمنه ) بدلا أو رشا لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أبو داوود والحاكم وصححه على شرط البخاري ويضمن التالف بالقيمة وإن كان مثليا كخشب وحجر على ما جزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع وقال ابن أبي عصرون يضمن المثلى بالمثل وجرى عليه السبكي وهو الأوجه .
أما تلفه بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان للأذن فيه ( لا مستعير من نحو مكتر ) كموصي له بمنفعة فلا ضمان عليه لأنه نائبه وهو لا يضمن فكذا هو بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي وعلله بأنه فعل ما ليس له قال والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن فقط ونحو من زيادتي ( كتالف في شغل مالك ) تحت يد غيره كأن تسلم منه دابته ليروضها له أو ليقضي له عليها حاجة فإنه لا ضمان عليه لأنه نائبه ( وله ) أي للمستعير ( انتفاع مأذون ) فيه ( ومثله ) ودونه المفهوم بالأولى ( ضررا إلا إن نهاه )