وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ناقصة الوزن أو مغشوشة ( أو ) لم تكن كذلك بأن كانت تامة أو خالصة ( ووصله ) أي قوله المذكور بالإقرار ( قبل ) قوله فيهما وإن فصله عنه في الأولى حملا على نقد البلد فيها وكالاستثناء في الثانية ولو فسر الدراهم بغير سكة البلد أو بجنس رديء قبل ويخالف البيع لأن الغالب في المعاملة قصد ما يروج في البلد الإقرار إخبار بحق سابق ( أو ) قال له علي ( درهم في عشرة فإذا أراد معية ) أي معناها ( فأحد عشر ) درهما تلزمه لورود في بمعنى مع كما في قوله تعالى ! < ادخلوا في أمم > ! أي معهم .
( أو ) أراد ( حسابا ) بقيد زدته بقولي ( عرفه فعشرة ) لأنها موجبة ( وإلا ) بأن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو أطلق ( فدرهم ) يلزمه لأنه المتيقن .
$ فصل في بيان أنواع الإقرار مع بيان صحة الاستثناء $ ( لو قال عندي سيف ) في ظرف ( أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب ) أخذ باليقين ( أو عكسه ) بأن قال له عندي ظرف فيه سيف أو فيه خف أو ثوب على عبد وهو من زيادتي ( لزمه ) أي الظرف في الأوليين والثوب في الأخيرة ( فقط ) لذلك ( أو ) له عندي ( دابة بسرجها أو ثوب مطرز ) بتشديد الراء ( لزمه الكل ) لأن الباء بمعنى مع والطراز جزء من الثوب ( أو ) قال له ( في ميراث أبي ألف فإقرار أبيه بدين أو ) قال له في ( ميراثي من أبي ) ألف ( فوعد هبة ) إن لم يرد به إقرار لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه وذلك لا يكون إلا هبة بخلافه فيما قبلها ( أو ) قال له ( علي درهم درهم لزمه درهم ) ولو كرره ألف مرة ( أو ) درهم ( ودرهم فدرهمان ) يلزمانه لما مر في كذا وكذا وكذا ( أو ) درهم ( ودرهم ودرهم فثلاثة ) تلزمه ( إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ) يلزمانه فشمل المستثنى منه ما لو نوى بالثاني أو بالثالث استئنافا أن تأكيد الأول أو أطلق فيلزمه الثلاثة عملا بنيته في الأولى وبظاهر اللفظ في الثالثة ولامتناع التأكيد في الثانية لزيادة المؤكد على المؤكد بالعاطف وللفاصل في التأكيد بالثالث ( ومتى أقر بمبهم كثوب ) وشيء ( وطولب ببيانه ) ولم تمكن معرفته بغير مراجعته ( فأبى