وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقر بالدينين ( و ) شرط ( في المقر له أهلية استحقاق ) للمقر به لأن الإقرار بدونه كذب ( فلا يصح إقرار لدابة ) لأنها ليست أهلا لذلك ( فإن قال ) علي ( بسببها لفلان ) كذا ( صح ) حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها واستعملها تعديا وتعبيري بفلان أعم من تعبيره بمالكها مع أنه لو لم يذكر شيئا منها صح وعمل ببيانه كصحة الإقرار ( كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه ) كقوله أقر ضنيه أو باعني به شيئا ويلغو الإسناد المذكور وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وقواه السبكي .
وما وقع في الأصل واستدرك في الروضة على الرافعي من أنه لغو فهمه من قول المحرر وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في صفة فهو لغو وهو كما قال صاحب الأنوار والأذرعي وغيرهما وهم بل الضمير في فهو للإسناد بقرينة كلام الشرحين وأما الإقرار فصحيح ( و ) شرط فيه أيضا ( عدم تكذيبه ) للمقر فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وسقط إقراره بمعاوضة الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء أقال غلطت في الإقرار أم تعمدت الكذب .
ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطي إلا بإقرار جديد وشرط أيضا كون المقر له معينا تعيينا يتوقع معه طلب كما أشرت إليه كالأصل بالتعبير بهند فلو قال علي مال لرجل من أهل البلد لم يصح بخلاف ما لو قال علي مال لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا ( و ) شرط ( في المقر به أن لا يكون ) ملكا ( للمقر ) حين يقر ( فقوله داري أو ديني ) الذي لي عليك ( لعمرو لغو ) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بحق سابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة قال البغوي فإن أراد به الإقرار قبل منه ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره ( لا ) قوله ( هذا لفلان وكان ) ملكا ( لي إلى أن أقررت ) به فليس لغوا اعتبارا بأوله وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان إذ غايته أنه إقرار بعد إنكار صرح به الإمام وغيره بخلاف داري التي هي ملكي لفلان ( وأن يكون بيده ولو مآلا ) ليسلم بالإقرار للمقر له حينئذ فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ ( فلو أقر بحرية شخص ) بيد غيره ( ثم اشتراه حكم بها ) فترفع يده عنه مؤاخذة له بإقراره السابق ( وكان اشتراؤه افتداء ) له ( من جهته ) لاعترافه بحريته المانعة من شرائه ( وبيعا من جهة البائع فله ) لا للمشتري ( الخيار ) أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالخيارين وسواء أقال في صيغة إقراره هو حر الأصل أم أعتقه هو أو غيره وإن أوهم الأصل تخصيص كون ذلك بيعا من جهة البائع بالشق الثاني