وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموكل ) القبض أو الإتيان بالتصرف .
( حلف ) الموكل فيصدق لأن الأصل عدم الإذن فيما قاله الوكيل في الأولى بقسميها وبقاء حقه في الثانية وعدم التصرف في الثالثة نعم لو قال فيها قضيت الدين مثلا وصدقه المستحق صدق الوكيل بيمينه أما لو كان التسليم بغير حق بأن كان الثمن حالا ولم يأذن له في التسليم قبل قبضه وقال بعد التسليم قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل فالمصدق الوكيل لأن الموكل يدعى خيانته بتسليمه المبيع قبل القبض والأصل عدمها ( ولو اشترى أمة بعشرين ) دينارا مثلا ( وزعم أن الموكل أمره ) بذلك ( فقال بل ) أذنت ( بعشرة وحلف ) على ذلك ( فإن اشتراها بعين مال الموكل وسماه في عقد ) بأن قال اشتريتها لفلان والمال له ( بطل ) الشراء لأنه شراء بمال الغير بغير إذنه ( أو ) سماه ( بعده ) بأن قال ذلك ( أو اشتراها في ذمة وسماه كما مر ) أي في العقد أو بعده ( وصدقه البائع ) فيما سماه في الصورتين ( فكذلك ) يبطل لاتفاقهما على أن الشراء للمسمى .
وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيها بالثمن المذكور وكالتصديق الحجة ( وإلا ) بأن لم يسمه فيما ذكر بل نواه مطلقا أو سماه فيه والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل وكذبه البائع أو سكت ( وقع ) الشراء ( للوكيل ) ظاهرا ولغت التسمية وسلم الثمن المعين للبائع وغرم بدله للموكل ( وحلف البائع على نفي العلم ) بالوكالة ويكون المال للموكل ( إن كذبه أو سكت وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد ) .
وذكر حلف البائع في الثانية مع ذكر وقوع الشراء بالعين للوكيل فيما لو سماه بعد العقد مع سكوت البائع أو لم يسمه من زيادتي ( وسن لقاض حينئذ ) أي حين وقع الشراء للوكيل ( رفق بالبائع في هذه ) أي في مسألة حلفه ( و ) رفق ( بالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو بتعليق ) كأن يقول له البائع إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها .
ويقول الموكل إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا ويغتفر هذا التعليق في البيع بتقدير كذب الوكيل وصدقه للضرورة فإن لم يجب من رفق به إلى ما ذكر أو لم يسأله القاضي فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له تصرف في الأمة بوطء ولا غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه باطنا وإن كان في الذمة حل ذلك لصحته باطنا أيضا وإن كان صادقا فهي للموكل باطنا وعليه للوكيل الثمن وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الأمة فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وذكر المتولي كما في الروضة وأصلها أن له ذلك أيضا فيما إذا كان كاذبا والشراء بعين مال الموكل لتعذر رجوعه على البائع بحلفه وذكر سن الرفق بالبائع من زيادتي