وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وأركانه ) أي التيمم خمسة أحدها ( نقل تراب ولو من وجه ويد ) بأن ينقله من أحدهما إليه أو إلى الآخر .
فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى .
وكنقله من أحدهما نقله من الهواء ونقله يتضمن قصده لوجوب قرن النية به كما يأتي وإنما صرحوا بالقصد للآية فإنها آمره بالتيمم وهو القصد والنقل طريقه ( فلوسفته ريح عليه ) أي الوجه أو اليد ( فردده ) عليه ( ونوى لم يكف ) وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لأنه لم يقصد التراب وإنما التراب أتاه لما قصد الريح .
وقيل يكفي في صورة القصد واختار السبكي ( ولو يمم بأذنه ) ونيته ( صح ) ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله .
( و ) ثانيهما ( نية استباحة مفتقر إليه ) أي التيمم كصلاة ومس مصحف وتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث لأن التيمم لا يرفعه ولا نية فرض تيمم .
وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا .
ولهذا لا يسن تجديد بخلاف الوضوء ( مقرونة ) أي النية ( بنقل ) أول لأنه أول الأركان ( ومستدامة إلى مسح ) لشيء من الوجه .
فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه ( فإن نوى ) بالتيمم ( فرضا أو ) نواه ( ونفلا ) أي استباحتهما ( فله ) مع الفرض ( نفل وصلاة جنائز ) وخطبة جمعة .
وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره ( أو ) نوى ( نفلا أو الصلاة فله غير فرض عين ) من النوافل وفروض الكفاية وغيرها كمس مصحف لأن ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه .
أما الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما .
أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي .
ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة فيمتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة .
ولو نوى فرضين استباح أحدهما أو نوى مس مصحف أو نحوه استباحه دون النفل ذكره في المجموع .
( و ) ثالثها ورابعها وخامسها ( مسح وجهه ) حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته ( ثم ) مسح ( يديه بمرفقيه ) والترتيب المفاد بثم بأن يقدم الوجه على اليدين ولو في تيمم لحدث أكبر ( لا ) مسح ( منبت شعر ) .
وإن خف في الوجه واليدين فلا يجب لعسره ( ويجب