وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( و ) شرط ( في الموكل فيه أن يملكه الموكل ) حين التوكيل ( فلا يصح ) التوكيل ( في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها ) لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره ( إلا تبعا ) من زيادتي فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره وببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا على الأشهر في المطلب وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته .
ونقل ابن الصلاح أنه يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل إثمارها ويوجه بأنه مالك لأصلها ( وأن يقبل نيابة فيصح ) التوكيل ( في ) كل ( عقد ) كبيع وهبة ( و ) كل ( فسخ ) كإقالة ورد بعيب ( وقبض وإقباض ) لدين وعليه اقتصر الأصل أو لعين مضمونة وغير مضمونة على ما جزم به في الأنوار قال لكن إقباضها لغير مالكها بغير إذنه مضمن والقرار على الثاني وقال المتولي وغيره لا يصح التوكيل في إقباضها إذ ليس له دفعها لغير مالكها .
وقضية كلام الجوري أنه يصح إن وكل أحدا من عياله للعرف ( وخصومة ) من دعوى وجواب رضي الخصم أم لا ( وتملك مباح ) كإحياء واصطياد لأن ذلك أحد أسباب الملك كالشراء فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له ( واستيفاء عقوبة ) لآدمي وعليه اقتصر الأصل أو لله كقود وحد قذف وحد زنا وشرب ولو في غيبة الموكل ( لا ) في ( إقرار ) أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه ( و ) لا في ( التقاط ) كما في الاغتنام تغليبا لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب وهذا من زيادتي ( و ) لا في ( عبادة ) كصلاة وطهارة حدث لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء ( إلا في نسك ) من حج أو عمرة ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف ( ودفع نحو زكاة ) ككفارة ( وذبح نحو أضحية ) كعقيقة لما ذكر في أبوابها وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج ونحو في الموضعين من زيادتي ( ولا ) في ( شهادة ) إلحاقا لها بالعبادة لاعتبار لفظها مع عدم توقفها على قبول وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحو كما سيأتي بيانه ( و ) لا في ( نحو ظهار ) كقتل وقذف لأن حكمها يختص بمرتكبها ولأن المغلب في الظهار معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين وصورته أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهرا منك ( و ) لا في نحو ( يمين ) كإيلاء ولعان ونذر وتدبير وتعليق طلاق وعتق إلحاقا لليمين بالعبادة لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى إن كانت بالله وفي معناها البقية ونحو من زيادتي .
( وأن يكون ) الموكل فيه ( معلوما ولو بوجه ك ) وكلتك في ( بيع أموالي وعتق أرقائي ) وإن