وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استمر في البلد رواجها فلا تصح في متقوم غير ما يأتي إذ لا يتحقق فيه ما ذكر بقولي ( خلط ) بعضه ببعض ( قبل عقد بحيث لا يتميز ) ليتحقق معنى الشركة فلا يكفي الخلط بعد العقد ولو بمجلسه فيعاد العقد ولا خلط لا يمنع التمييز كخلط دراهم بدنانير أو مكسرة بصحاح وقولي قبل عقد من زيادتي ( أو ) كونه ( مشاعا ) ولو متقوما كأن ورثاه أو اشترياه أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين لأن المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط وظاهر أنه لا بد أن يكون الإذن بعد القبض فيما اشترياه والتقابض فيما بعده ( لا تساو ) للمالين قدرا فلا يشترط إذ لا محذور في تفاوتهما إذ الربح والخسر على قدرهما .
( ولا علم بنسبة ) أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره ( عند عقد ) إذ أمكن معرفتها بعد بمراحعة حساب أو غيره فلهما التصرف قبل العلم لأن الحق لا يعدوهما فإن لم يمكن معرفتهما بعد لم يصح العقد فالشرط العلم بالنسبة ولو بعد العقد فلو جهلا القدر وعلما النسبة كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان ووضع الآخر مقابلهما مثلهاوخلطا صحت .
( و ) شرط ( في العمل مصلحة بحال ونقد بلد ) نظرا للعرف ( فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ) ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد بلد البيع ولا يتصرف بغبن فاحش ( ولا يسافر به ولا يبضعه ) بضم أوله وسكون ثانيه أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا ( بلا إذن ) في الجميع فإن سافر به أو أبضعه بلا إذن ضمن أو باع بشيء من البقية بلا إذن صح في نصيبه فقط وانفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا ضرر لإقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع راغب بزيادة ومن قول المحرر بغبطة لإقتضائه المنع من شراء ما يتوقع ربحه إذ الغبطة إنما هي تصرف فيما فيه ربح عاجل له بال ( ولكل ) من الشريكين ( فسخها ) أي الشركة متى شاء كالوكالة ( وينعزلان ) عن التصرف ( بما ينعزل به الوكيل ) كموت أحدهما وجنونه وإغمائه وغيرها مما يأتي في الوكالة واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به فرض صلاة فلا فسخ به لأنه خفيف قاله ابن الرفعة وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله وينعزلان بفسخهما وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه لا عازل فلا ينعزل ( بعزله للآخر ) فيتصرف في نصيب المعزول فإن أراد الآخر عزله فليعزله ( والربح والخسر بقدر المالين ) باعتبار القيمة لا الأجزاء ( وإن ) تفاوت الشريكان في العمل أو ( شرطا خلافه ) بأن شرطا التساوي فيهما مع التفاوت في المال أو عكسه أو شرطاهما بقدر العملين عملا بقضية الشركة ( وتفسد ) أي الشركة ( به ) أي بشرط خلافه لمخالفة ذلك موضوعها ( فلكل ) منهما ( على الآخر أجرة عمله له ) كما في القراض الفاسد نعم لو تساويا