وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن ) بأن عرف محله وأمن من الطريق ولا حائل ولو كان بمسافة القصر فإن لم يكن ذلك لم يلومه إحضاره لعجزه وتعبيري بأن أمكن أولى من تعبيره بما ذكره ( ويمهل مدته ) أي مدة إحضاره بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافر وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخزل والخروج ( ثم إن ) مضت المدة المذكورة و ( لم يحضره حبس ) إلى أن يتعذر احضار المكفول بموت أو غيره أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الأسنوي فالمتجه أن له الإسترداد ( ولا يطالب كفيل بمال ) ولا عقوبة كما فهم بالأولى وإن فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه وهذا أعم وأولى من قوله أذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال ( ولو شرط أنه يغرمه ) أي المال ولو مع قوله وأن فات التسليم للمكفول ( لم تصح ) الكفالة لأن ذلك خلاف مقتضاها ( و ) شرط ( في الصيغة ) للضمان والكفالة ( لفظ ) صريح أو كناية ( يشعر بإلتزام ) لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة ( كضمنت دينك عليه ) أي على فلان ( أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بالمال ) المعهود ( أو بإحضار الشخص ) المعهود ( ضامن أو كفيل ) أو زعيم وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه .
وأما ما لا يشعر بإلتزام نحو أؤدي المال أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان بل وعد ( ولا يصحان ) أي الضمان والكفالة ( بشرط براءة أصيل ) لمخالفته مقتضاهما والتصريح بالثانية من زيادتي ( ولا بتعليق ) نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه ( ولا توقيت ) نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت وهذه بالنسبة للضمان من زيادتي ( ولو كفل ) بدن غيره ( وأجل احضارا ) له ( ب ) أجل ( معلوم صح ) للحاجة نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر ( كضمان حالا مؤجلا به ) أي بأجل معلوم فإنه يصح ويثبت الأجل في حق الضامن ( وعكسه ) أي ضمان المؤجل حالا وذلك لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة ( ولا يلزم ) الضامن ( تعجيل ) للمضمون وإن إلتزمه حالا كما لو التزمه الأصيل ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا أو عكسه فكضمان المؤجل حالا ( ولمستحق ) للدين سواء أكان هو المضمون له أم وارثه ( مطالبة ضامن وأصيل ) بالدين بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه بباقيه أما الضامن فلخبر الزعيم غارم وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه ( ولو برىء ) أي الأصيل من الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله ولو أبرأ الأصيل ( بريء ضامن ) منه لسقوطه