وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبله فتصح الحوالة به وعليه لا بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ .
( وتصح ) الحوالة ( بنجم كتابة ) للزومه من جهة السيد والمحال عليه مع صحة الإعتياض عنه كما سيأتي بخلاف الحوالة عليه لأن للمكاتب إسقاطه متى شاء لعدم لزومه من جهته ( و ) شرط ( علم بالدينين ) الدين المحال به والمحال عليه ( قدرا ) كعشرة ( وصفة ) وجنسا كما فهم بالأولى كذهب وفضة وحلول وأجل وصحة وكسر وجودة ورداءة ( وتساويهما ) في الواقع وعند العاقدين ( كذلك ) أي قدرا وصفة وجنسا لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات وأنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الارتفاق والعلم بما ذكر كما في القرض فلا تصح مع الجهل بما يحال به أو عليه كأبل الدية ولا مع اختلافهما قدرا أو صفة أو جنسا ولا مع الجهل بتساويهما فعلم أنه لو كان لبكر على زيد خمسة ولزيد على عمرو عشرة فأحال زيد بكرا بخمسة منها صح ولو كان بأحد الدينين برهن أو ضامن لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة التوثق بل يسقط التوثق ويفارق عدم سقوطه بانتقاله للوارث خليفة المورث فيما ثبت له من الحقوق بخلاف غيره ( ويبرأ بها ) أي بالحوالة ( محيل ) عن دين المحتال ( ويسقط دينه ) عن المحال عليه ( ويلزم دين محتال محالا عليه ) أي يصير نظيره في ذمته ( فإن تعذر أخذه ) منه بفلس أو غيره كجحد وموت ( لم يرجع على محيل ) كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده ( وإن شرط يساره ) أي المحال عليه ( أو جهله ) فإنه لا يرجع على المحيل كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه .
ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بترك الفحص ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة ولو فسخ بيع بعيب أو غيره كإقالة وتحالف فهو أعم من قوله بعيب ( وقد أحال مشتر ) بائعا ( بثمن بطلت ) أي الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع وفرقوا بينه وبين ما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة بأن الصداق أثبت من غيره ( لا ) إن أحال ( بائع به ) على المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق بثالث بخلافه في الأولى سواء أقبض المحتال المال أم لا فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع ألا بعد القبض وجهان أصحهما الثاني ( ولو أحال البائع بثمن رقيق ) على المشتري ( فاتفق البيعان والمحتال على حريته ) مثلا ( أو ثبتت ببينة ) شهدت حسبة أو أقامها الرقيق أو من لم يصرح قبل ممن ذكر بالملك ( لم تصح الحوالة ) لعدم صحة البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان ( فإن كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة ) بها