وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه ( و ) فتح باب بين داريه وإن كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشارع لأنه تصرف مصادف للملك فهو كما لو أزال الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما بحالهما ( والجدار ) الكائن ( بين مالكين ) لبناءين ( إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر ) الجدار ( كوضع خشب أو بناء عليه ) أو فتح كوة وغرز وتد فيه كغير الجدار .
ولخبر الدار قطني والحاكم باسناد صحيح لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( فلو رضي المالك ) بوضع خشب أو بناء عليه ( مجانا ) أي بلا عوض ( فاعارة ) له الرجوع فيها قبل الوضع عليه وبعده كسائر العواري ( فإن رجع بعد وضع ) لذلك ( أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش ) لنقصه كما لو أعار أرضا للبناء قال الرافعي ولا تجيء الخصلة الثالثة فيمن أعار أرضا للبناء وهي التملك بالقيمة لأن الأرض أصل فاستتبع ( أو ) رضي بوضعه ( بعوض فإن أجر العلو ) من الجدار ( للوضع ) عليه ( فإجارة ) تصح بغير تقدير مدة وتتأبد للحاجة ( أو باعه لذلك ) أي للوضع عليه ( أو ) باع ( حق الوضع ) عليه ( فهو عقد مشوب ببيع وإجارة ) لأنه عقد على منفعة تتأبد فإذا وضع ( مستحق الوضع ( لم يرفعه مالك الجدار لا مجانا ولا مع اعطاء أرش لأنه مستحق الدوام وتعبيري فيما ذكر بالوضع أعم من تعبيره بالبناء ( ولو انهدم ) الجدار قبل وضع المستحق أو بعده ( فأعاده ) مالكه ( فللمستحق الوضع ) بتلك الآلة وبمثلها لأنه استحقه وهذا أعم من قوله فللمشتري إعادة البناء فإن لم يعده لم يطالب بشيء نعم أن انهدم بهدم طولب هادمه بقيمة حق الوضع للحيلولة مع الأرش إن كان المستحق وضع ( ومتى رضي ب ) وضع ( بناء عليه ) بعوض أو بغيره ( شرط بيان محله ) جهة وطولا وعرضا فهو أولى مماعبر به ( و ) بيان ( سمكه ) بفتح السين أي ارتفاعه ( وصفته ) ككونه مجوفا أولا مبنيا بحجر أو طوب ( وصفة سقف ) محمول ( عليه ) ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا لأن الغرض يختلف بذلك .
وظاهر أن رؤية الآلة تغني عن وصفها ( أو ) رضي ببناء ( على أرض ) له ( كفي الأول ) أي بيان محل البناء ولم يجب ذكر سمكه وصفته وصفة السقف لأن الأرض تحمل كل شيء ( وإن اشتركا فيه ) أي في الجدار بينهما ( منع كل ) منهما ( ما يضر ) الجدار كغرز وتد وفتح كوة ( بلا رضا ) كسائر الأملاك المشتركة ( فله ) أي لكل منهما ( كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا