وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاثة أو أربعة ( فالصبغ مفقود ) يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا شيء له وإن نقصت قيمته كما مر ( وإلا ) بأن زادت قيمتهما على قيمته ( أخذ البائع مبيعه ) من الثوب أو الصبغ سواء أساوت قيمتها بعد الصبغ قيمتهما قبله أم نقصت عنها أم زادت عليها كأن صارت قيمتهما ستة أو خمسة أو ثمانية ( لكن المفلس شريك ) لهما فيما إذا اشترى الصبغ من آخر ولبائع الثوب فيما إذا اشتراه منه ( بالزيادة على قيمتهما ) فله في الأخيرة ربع ثمن الثوب أو قيمته مصبوغا وذكر أخذ البائع المبيع في الثانية فيما لو اشترى الصبغ من آخر مع ذكر كون المفلس شريكا فيما لو اشترى الصبغ من بائع الثوب من زيادتي وهذا كله فيما إذا زادت القيمة بسبب الصنعة كما هو المتبادر من العبارة وتقدمت الإشارة إليه فإن زادت بارتفاع السوق فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته .
( $ باب الحجر $ ) هو لغة المنع وشرعا من التصرفات المالية .
والأصل فيه آية ! < وابتلوا اليتامى > ! وآية ! < فإن كان الذي عليه الحق سفيها > ! وفسر الشافعي السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله .
والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثه في ثلثي ماله والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين ولها أبواب تقدم بعضها وبعضها يأتي .
ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو الحجر ( بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب العبارة ) كعبارة المعاملة والدين كالبيع والإسلام ( والولاية ) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام بخلاف الأفعال فيعتبر منها التملك باحتطاب ونحوه والإتلاف فينفذ منه الاستيلاء ويثبت النسب بزناه ويغرم ما أتلفه ويستمر سلبه ذلك ( إلى إفاقة ) منه فينفك بلا فك قاض بلا خلاف ( والصبا ) القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا ( كذلك ) أي يسلب العبارة والولاية ( إلا ما استثنى ) من عبارة من مميز وإذن في دخول وإيصال هدية من مميز مأمون وقولي كذلك إلى آخره من زيادتي ويستمر سلبه لما ذكر ( إلى بلوغ ) فينفك بلا قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زوال على فك قاض كحجر الجنون وعبر الأصل ككثير ببلوغه رشيدا قال الشيخان وليس اختلافا محققا بل من عبر بالثاني أراد الإطلاق الكلي ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا وهذا أولى لأن الصبا سبب مستقل حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي انتهى ومن ثم عبرت بالأول والبلوغ يحصل إما ( بكمال خمس عشرة سنة ) قمرية تحديدية لخبر ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين وابتداؤهما من انفصال جميع الولد ( أو إمناء ) لآية ! < وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم > ! والحلم الإحتلام وهو لغة ما يراه النائم والمراد به بالحجر وكذا التبذير