وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيادتي ولم يعتبر هنا الأمن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء .
وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على النفس والمال .
( فإن كان ) الماء بمحل ( فوق ذلك ) المحل المتقدم ويسمى حد البعد ( تيمم ) .
ولا يجب قصد الماء لبعده ( فلو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل ) من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله .
قال الماوردي هذا إذا تيقن وجوده في غير منزله وإلا وجب التأخير جزما ( وإلا ) بأن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت ( فتعجيل تيمم أفضل ) لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء .
( ومن وجده غير كاف ) له ( وجب استعماله ) في بعض أعضائه لخبر الشيخين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( ثم تيمم ) عن الباقي فلا يقدمه لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين .
ولا يجب مسح الرأس بثلج أو برد لا يذوب وقيل يجب قال في المجموع وهو أقوى في الدليل ( ويجب في الوقت شراؤه ) أي الماء لطهره ( بثمن مثله ) مكانا وزمانا فلا يجب شراؤه بزيادة على ذلك وإن قلت نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان ممتدا إلى وصوله محلا يكون غنيا فيه وجب الشراء ( إلا أن يحتاجه ) أي الثمن ( لدينه أو مؤنة ) حيوان ( محترم ) من نفسه وغيره كزوجته ومملوكه ورفيقه حضرا و سفرا ذهابا وإيابا فيصرف الثمن إلى ذلك ويتيمم وخرج بالمحترم غيره كمرتد وحربي وزان محصن ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل لأن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه .
وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة .
( و ) يجب في الوقت ( اقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته ) إذا لم يمكن تحصيله بغيرها ولم يحتج إلى ذلك المالك وضاق الوقت عن طلب الماء وخرج بالماء ثمنه فلا يجب فيه ذلك لثقل المنة فيه .
والمراد بالاقتراض وتاليه ما يعم القبول والسؤال فتعبيري بها أولى من تعبيره بالقبول .
وقولي في الوقت مع مسألة الاقتراض من زيادتي .
وتعبيري بآلته أعم من تعبيره بالدلو ( ولو نسيه ) أي شيئا مما ذكر من الماء والثمن والآلة ( أو أضله في رحلة فتيمم ) وصلى ثم تذكره أو وجده ( أعاد ) الصلاة لوجود الماء حقيقة أو حكما معه ونسبته في إهماله حتى نسيه